متي تحكم المحكمة بالمصاريف علي من فاز الدعوي

متي تحكم المحكمة بالمصاريف علي من فاز الدعوي

هل يجوز إلزام الغريم الذي كسب الدعوى بالمصاريف جميعها أو بعضها ? من المعلوم ومتفق فوقه أن المحكمة ينبغي أعلاها عند اصدار حكمها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى على المتنافس المحكموم بالأعلى وعدا وفق ما ورد بالمادة 184 من دستور المرافعات ، ولكن يثور الاستعلام هنا هل للمحكمة أن تلزم الخصم الذي فاز الدعوى بالمصاريف ? لقد نظمت المادة 185 من قانون المرافعات هذه الشأن حيث نصت على (( للمحكمة أن تحكم بإلزام الغريم الذي انتصر الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها لو كان الحق مسلما به من المحكوم بالأعلى ، أو لو أنه المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا استفادة فيها أو كان

قد ترك خصم برفقته على جهل بما كان في يده من الوثائق القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك الملفات )) و الشأن الذي تقدم نرى أن المادة 185 قد وضعت شروطا للمحكمة حتى تحكم بإلزام المتنافس الذي كسب الدعوى بالمصاريف أو جزء منها وهي : 1 – لو كان الحق مسلما به من المحكوم أعلاه . 2 – لو أنه سببا في المحكوم له بمصاريف لا نفع منها . 3 – أو إذا ترك المحكوم له خصمه على جهل بما في يده من وثائق . و هو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث نصت على : (( مؤدى مقالات المواد 184

، 185 ، 186 من دستور المرافعات أن المشرع نظم بهذه المقالات القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الحكومية التى استلزمها إعزاز الدعوى فلا تسرى هذه المواضيع في ظرف انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، و قد كان ذلك الانتهاء يعاود أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها المنافس الذى يتحمل نفقات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انصرام الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى

المحكوم له عن الحكم المستأنف طوال نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم تجاهه إذ يترتب على ذاك التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير موجود وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة التشريع و كان قد إغفال ذلك التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المنابع التى نصت فوق منها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الموقف سالفة الخطاب هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال

بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب بالأعلى الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بتكليف بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون إزاءها عن الحكم المستأنف الصادر

في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع النفقات الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الدستور والخطأ في تطبيقه )) (الطعن رقم 11508 لسنة 82 جلسة 2014/12/01) و أيضاًً ما جاء في حكم أجدد حيث

موضوع على : (( إن الأمر في المادة 185 من تشريع المرافعات يدل إلى أن المنشأ الحكم بمصاريف الدعوى على خاسرها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بنص تلك المادة وأن محض إنقضاء الدعوى بحكم بغير طلبات رافعها لا يعنى بطريق اللزوم والحتم أن الدعوى قد إكتملت مورد رزق بغير سند بما يلقى على رافعها ملامة التسبب في إنفاق مصاريف من دون طائل إلا أن يجب على المحكمة أن تتحرى وضعية طرفى التداعى وقت مورد رزق الدعوى)) . (الطعن رقم 2252 لسنة 68 جلسة 2010/12/27 س 61 ص 1038 ق 176) (((( و قل رب زدني علما )))

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat