اثر موت احد طرفي الخصومة

اثر موت احد طرفي الخصومة

ما هو أثر وفاة احد طرفي الخصومة اذا كانت الدعوي مهيئة للحكم في موضوعها ? ومتي تمثل الدعوي مهيأة للحكم ? من الواضح ومتفق أعلاه ان وفاة احد طرفي الخصومة يؤدي الي انقطاع تلك الخصومة كما حددت ذلك المادة 130 من تشريع المرافعات المصري حيث نصت علي (( ينقطع سير الخصومة بحكم التشريع بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومينقطع سير الخصومة بحكم التشريع بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصوم ، او بزوال طابَع من كان يستهل الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا

كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها…..)) ولكن اذا لقي حتفه احد الخصوم حتى الآن ان تهيأت الدعوي للحكم في موضوعها ففي هذه الوضعية لا تنقطع سير الخصومة وفقا لما جاء بنص المادة 130 من تشريع المرافعات. وهذا ما اكدته محكمة النقض حيث جاء في احكامها ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن موت فرد من طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع من الحكم فيها على إيجابي الأقوال والطلبات الختامية ، وأن الدعوى تجسد مهيأة للحكم في مؤتمر

محكمة النقض حتى الآن استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ولا أثر للوفاة عقب هذا ولا تثبت موت الغريم إلا بصورة رسمية من شهادة وفاته أو إعلام وراثته . لما كان ذلك ، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة دليل على وفاة سالف الذكر وأن ما استندت إليه النيابة في رأيها هو ما أورده المحضر بالإعلان المؤرخ 30/7/2005 بأن المشتبه به المشار إليه سلفاً لم يتم إعلانه لوفاته دون أن يبين المنبع الذى استقى منه ذلك بينما أن البين من محضر أصدر ونشر وتعميم نفس المشتبه به بتاريخ 27/7/2005 أن المحضر القائم بالإشعار العلني أثبت أصدر ونشر وإعلان المتهم المذكور إدارياً مخاطباً مع مأمور

قسم الزيتون لغيابه وغلق الملاذ ، فإن الدفع المبدى من النيابة يكون عارٍ عن دليله وبالتالي غير مقبول )). (الطعن رقم 573 لسنة 75 جلسة 2014/09/09) إلا أن في ذاك الامر الشئ الفيصل هو ان تكون الدعوي مهيأة للحكم في موضوعها ، ولذلك لابد وان نعرف متي تكون الدعوي مهيأة للحكم قد أوضحت المادة 131 من تشريع المرافعات ذلك الامر حيث نصت علي ((تمثل الدعوى مهياة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الموت ، او فقد

اهلية الخصومة ، او زوال السمة )) ولما كانت محكمة النقض جاء في احكامها (( إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من دستور المرافعات تنص على أنه – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة فرد من الخصوم 000 إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها – وتنص المادة 131 من ذات الدستور على خلفية أنه – تجسد الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة- و كان قد الثابت بالأوراق أن الحالي عن مورث الطاعنين مثل

بجلسة 1988/11/7 في محفل محكمة الاستئناف وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف ـ مورث الطاعنين ـ وقدم شهادة بوفاته بتاريخ 1988/5/13 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1989/1/5 و كان قد يبين من هذا أن مورث الطاعنين توفى قبل إيداع الخبير تقريره المودع بتاريخ 1988/9/21 وهكذا فلم يبد طلباته وأقواله الختامية قبل الحكم فى الدعوى لوفاته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة الدستور كنتيجة حتمية للوفاة

الحاصلة قبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الأعمال التى تمت حتى الآن حصوله وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مدة انقطاع الخصومة فإنه يكون قد وقع باطلاً )) (الطعن رقم 405 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/4/8 س 44 ج2 ص 45 ) اذا حتي تكون الدعوي مهيأة للحكم لابد وان يكون الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية بالجلسة التي سبقت الهلاك او انهزم الاهلية . (((( و قل رب زدني علما ))))

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat