أما آن لمحكمة النقض أن تفصل فى طعن المخاصمة هذا الذى رحل

أما آن لمحكمة النقض أن تفصل فى طعن المخاصمة هذا الذى رحل

أما آن لمحكمة النقض أن تفصل فى طعن المخاصمة هذا الذى غادر على رفعه زيادة عن ستة عشر عاماً وموضوعه صورة صارخة خالصة لا أراها تتكرر لغش وغدر وخطأ مهنى ضخم لا تخطئها عين قاض عادل

} محكمة النقـــــــــــض {

} الدائــــــــــرة المدنيــــــــــــــــــة {

} صحيفــة طعـــــن بالنقـــــــــــــــــــــض {

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

إنــه فــى يـوم المتواقت مع / /2000 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم لسنة قضائيــــــــة :

من الأستاذ/ محمد محمد أحمد عامر المحامى لدى محكمة النقض بكونه وكيلاً عن كل من : –

1. السيد/ يوسف صديق محمد البدرى ( الشهير بالشيخ يوسف البدرى ) الداعية الإسلامي المعروف 0

2. الأستاذ/ طـــــــــــــــــــه محمود عبــــــــــــد الجليل المحامـــــــى 0

3. الأستاذ/ محمد إبراهيــــــــــــــــم شـرف الديــــــــــــن المحامــى 0 { } طاعنيـــــــــــــــن {

4. الأستاذ/ حمــــــــــدى محمـــــــــــد مدنــــــــــــــــى المحامــــــى 0

5. الأستاذ/ رضــــــــــــا محمـــــــــــــــــد مرســــــــــــــى المحامــــــى 0

والجميع يقيمون بالعاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذين محمد محمد عامر & أحمد حسين المحامين 1 شارع أحمد زكى * في محفل محطة بنزين آســـــو * بالمعادى0

ولذا بمقتضى التوكيل الرسمى رقم /2000 توثيق

} ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {

1. السيد الأستاذ/ …………….. – المستشار بمحكمة استئناف أسيـــــــوط 0

2. السيد الأستاذ/ ………………….. – القاضى بمحكمة قنا الأبتدائية 0 { } مطعون ضدهـم{

3. السيد الأستاذ/ ………………. – القاضى بمحكمة المنصورة الأبتدائية 0

4. السيد الأستاذ المستشار/ وزيــر العــدل بصفتــــــه 0

وهذا طعناً بالنقض فى الحكم الصادر بتاريخ 27/11/2000 من محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الدائرة 68 تعويضات فى دعوى المخاصمة رقم 302لسنة117 ق والقاضى منطوقـــــة : –

( بعدم جواز المخاصمة وبمصادرة الكفالة وبالزام طالبى المخاصمة ( الطاعنين ) بغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصاريف الدعـــــــوى ) 0

} الوقائــــــــــــــع والموضــــــــــــوع {

كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى رقم 2423/1997 مدنى جنوب العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة في اجتماع رئيس مجلس جمعية ورئيس إستقلال مجلة روز اليوسف بمثابته طالبين الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ مائة ألف جنيه على سند من القول أن عدد مقيد من دور العرض السينمائي بالقاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية دأبت على إيضاح لافتات إعلانات بالطريق العام تحوى صوراً عارية بما يتعارض مع القيم الدينية والآداب العامة وتجرمه المادة 178/1 من قانون الأفعال العقابية – وقد عمدوا إلى الإبلاغ عن مديريها – وقدمت النيابة العامة أحدهم ( صاحب ومدير سينما دولة جمهورية مصر العربية العربية بباب الشعرية ) إلى التظلم القضائية – وأمر بإدانته وما كان ذلك منهم إلا غيرة على محارم الله أن تنتهك وحرصاً منهم كمواطنين على صيانة الأخلاق والقيم – إلا أن المجلة – المشتبه بها شنت حمله صحفية وكشفت فى عددها رقم 3500 الصادر فى 10/7/1995 مقالاً علقت فيه على الحكم المذكور بعنوان ( محاكم الشيوخ تطارد الفنانين ) رمتهم فيه بالتشدد في الإقتراح والتشدد في الرأي المسلح الفكرى ومعاداة الفكر والفن والأبداع كما وصمت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين فى مصـــر 0

وإذ كان ما نسبته المجلة عارياً من الصحة ومجرد افتراء وكذب ويعد قذفاً وسباً مقذعاً فى حقهم نال من سمعتهم واعتبارهم الشأن الذي أكمل بهم ضرراً أدبياً يقدرون وبدل الإتلاف الجابر له بالمبلغ المطالب بــه 0

§ وشاء الله تعالى أن تنظر الدعوى في مؤتمر الدائرة 25 تعويضات المشكلة من السادة المطعون حيالهم الثلاثة الأكبر وقتئذ 0

§ وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم المدعى عليه بصفته طلباً عارضاً بالزام الطاعنين بأن يؤدوا له مليون جنيه تعويضاً عما حصل عليه من خسائر أساءت إلى سمعة المجلة التى يمثلها والعاملين بها نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية من عبارات مهينة – على حد حواره – ذكرها نصاً بصحيفة طلبه 0

§ وبجلسة 29/6/1997 صدر حكم فى هذه الدعوى أمر برفض الدعوى الأصلية وبالزام الطاعنين بالمصاريف ومقابل أنشطة المحاماة وفى الطلب العارض بإلزامهم بأن يؤدوا للمجلة المدعية فيه مبلغ عشرون ألف جنيه 0

§ وشاء الله سبحانه الذى من ضمن أسمائه العدل والذى منع الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً والذى أقسم بعزته وجلاله لينصرن مناشدة المظلوم ولو بعد حين والذى جعل القضاة فى الأرض خلفاء يقضون بين الناس بالحق والعدل ونهاهم عن اتباع الهوى حتى لا يضلوا بواسطته ويعرضوا أنفسهم للإيذاء الشديد فى الآخــرة 0

§ شاء سبحانه أن يصل هذا الحكم إلى محكمة النقض وقبل مرور الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء دعوى المخاصمة – كدعوى مسئولية – لتصدر حكماً تاريخياً بجلسة 1/3/2000 فى الطعن رقم 2972/69 ق مدنى المقام من الطاعنين يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة الذى مال فى أيدى السادة المطعون تجاههم الثلاثة الأُول ويعيد للقضاء ثقته فى نفوس الطاعنين ويدفع عن شرفهم وسمعتهم وكرامتهم – ذلك ولله الميزة والمنة إذ هيأ لمصر قضاة كقضاة محكمة النقض هم دائماً حصناً للعدالة وقلعة للحق ونصرة للمظلوم فى ذلك الدولة – وفى تناولنا لإسباب الطعن سنعرض لحكم النقض المذكور 0

§ وحيث إن الحكم الابتدائي المنوه عنه الذى أصدره السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول قد جاء منطوياً على أخطاء مهنية ضخمة ومشوباً بأشد أنواع الاحتيال والغدر والتدليس المسألة الذي نال الطاعنين بأبلغ التلفيات انهزم بادروا

بإقامة دعوى المخاصمة رقم 302 لسنة 117 ق بمحكمة استئناف العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة – بتقرير فى قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامة – للأسباب الوارة به – الحكم بالآتــــــــــى : ::::

أولاً : – بقبول المخاصمة شكلاً وبتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز رضاها 0

ثانياً : – وفى المسألة ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2423/1997 مدنى كلى جنوب القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية من الدائرة المخاصمة بجلسة 29/6/1997 0

ثالثاً : – بالزام السادة المخاصم إزاءهم (المطعون إزاءهم الثلاثة الأُول ) بالتساوى فيما بينهم مع السيد/ وزير العدل بصفته ( المتهم الرابع ) بالتضامن برفقتهم بأن يؤدوا للطاعنين مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهم على التفصيل الوارد ذكره بصدر تقرير المخاصمة مع إلزامهم المصروفات ومقابل مشقات المحاماة 0

وتداول نظر الدعوى بالجلسات في مقابلة الدائرة 68 مدنى – وبالرغم من مجازفات المخاصم ضدهم بالتقرير بالمخاصمة وبالجلسة وبالرغم من قساوة ما نسب اليهم فى أوجه المخاصمة – إلا أن أحداً منهم لم ينب عنه محامياً للحضور أو يودع مذكرة بدفاع حتى حجزت الدعوى للحكم بجلسة 27/11/2000 حيث صدر فيها الحكم المتقدم ذكر منطوقه 0

وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعنين يبادرون بالطعن بالأعلى بالنقض – بموجب هذه الجريدة للأسباب الآتيــــــــة : –

} أسبـــــــاب الطعـــــــــــــــــن {

الخطأ فى تأدية القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق 0

ولذا من وجوه أربع نتناولها على التتابعً حتى الآن استعراض المبادئ اللاحقة التي أقرتها محكمة النقض في هذا الخصوص 0

/*/*/*/*/من المستقر عليه فى قضاء النقــــــــض 0000000000

§ أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة بحسب صحيح التشريع وعلى القاضي إذ يستهل وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى وهو ما لا يكتسب إلا بفهم صحيح لواقعها ودرس عميق لأدلتها ثم أنزال حكم التشريع أعلاها , وفوق منه إذ يقضى بين الناس أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والشرعية اللازمة لحسم الصراع فيها فإن هو فعل كان حكمه مبنياً غير أسباب , فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار كان له هذا فى حدود سلطته التقديرية دون أن يعتنق فى هذا السبيل فكراً لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما أستقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت أعلاه فى دستورها وقانونها – فإن إجراء كان استدلاله فاسداً وتطبيق للقانون خاطئاً 0

} نقض جلسة 1/3/2000 طعن رقم 2972/69 ق {

§ إذا لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المنحى الأمامي ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون فوق منها النفقة على بحت وقوع فسخ الصلة الزوجية غيابياً وهو ما لا يكفى لحمل قضائها الشأن الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضــــه 0

} نقض جلسة 29/12/1987 طعن رقم 4/56 ق {

§ وإذا كان لمحكمة الأمر السلطة التامة فى استخلاص مغزى الوثائق الجهة الأمامي إليها إلا أن هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وقائماً على أسباب من شأنها أن تؤدى إليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور 0

} نقض جلسة 27/12/1988 طعن رقم 1313/56 ق {

§ وأن أسباب الحكم تجسد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على ندرة وخلل يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذاك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى شواهد غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم المركبات الواقعية التي تثبتت عندها أو وقوع تناقض بين هذه العربات كما في موقف عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك السيارات التي ثبتت تملك 0

} نقض جلسة 25/6/1981 طعن رقم 705/46 ق {

§ ويجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع التشاحن فى القضية فإذا لم تكن أيضاً بل كانت دائرة فيما يتعلق نقطة غير لازمة كان الحكم قاصر التسبيب وتعين نقضه 0

} نقض جلسة 14/5/1936 طعن رقم 96/5ق الخمسين عاماً المجلد الثالث ص2355 عبارة 554{

وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد أعلاه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون المسألة الذي يتغير به وجه المقترح في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المراد من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلى به محكمة الموضوع ويطلب إليها الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه الموضوع الذي يجوز أن يترتب فوقه تغيير وجه الإقتراح فى الدعوى يجب على محكمة المسألة أن تجيب بالأعلى بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكماً خالياً من الأسباب 0

} نقض جلسة 16/2/1984 طعن رقم 1927/50ق {

} نقض جلسة 1/6/1988 طعن رقم 1346/57ق {

§ ولئن كان لمحكمة الأمر السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى إشادة ما يعطي لها من مؤشرات إلا أنه يتعين أعلاها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تتصدى لبحث كل دفاع جوهري لما ربما أن يكون من دلالة مُجادة على الحكم في الدعوى 0

} نقض جلسة 23/4/1987 طعن رقم 1485 , 155/54 ق {

§ الوجــه الأول : – عدم الرد على المبرر الأول من أسباب المخاصمة رداً سائغاً 000

وبياناً لذا الوجه نورد الآتـــــــــى ::::::::

الثابت بتقرير المخاصمة أن الطاعنين نسبوا فى التبرير الأكبر من أسباب المخاصمة إلى السادة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول الغدر والغش والتدليس والمتمثل فى اعتناق فكر يناهض ما استنه القانون والقانون وتحكيمه فى نص الدعوى في أعقاب إهدار حكم القانون ودللوا على ذلك بما جاء فى أسباب الحكم متجر المخاصمة رداً على دعواهم الأصلية من القول بإباحة تفسير وكشف الصور الإباحية واعتبارها عاملاً من عوامل القيادة والإزدهار الحضاري ودعوة إلى التحضر والاستنارة وأن مقاومة تلك الظاهرة ولو بالقانون – كما تصرف الطاعنون – يعتبر تطرفاً وتخلفاً حضارياً ومرضاً نفسياً ودعوة بالعودة إلى الوقت الماضي والعصور المتخلفة وتدخل فى حريات الناس وجعل السادة القضاة المخاصمون ذاك الفكر يتحكم فى ميزان العدالة الذى بأيديهم ووضعوه مركز التشريع وحكموه فى موضوع النزاع بعد أن ضربوا توضيح الحائط بحكم القانون الذى ينص على إستظهار القيم الخلقية والمبادئ الدينية الصحيحة واعتبارها من ضمن المقومات الأساسية للمجتمع المصري التي تضبط حركته وكذلكً بنصوص القانون التي جرمت ذلك الفعل ( توضيح وصرح الصور الفاضحة ) فى المادتين 178 , 178 متتابع من قانون الإجراءات التأديبية واعتبارها على ع** ما يدين به السادة القضاة المخاصمون – شراً يقتضي مطاردته وفساداً يلزم التضييق أعلاه في مهده وعاملاً من عوامل الانحلال يقتضي القضاء عليه وذلك بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور وإثارة الفتون فى خياله وأيقاظ أحط الغرائز فى نفسه وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه ) وهذا كما جاء حرفياً بالمذكرة الإيضاحية للقانون 16/1952 فى أطار بيان المبرر من حظر ذلك التصرف 0

لكن والأكثر من ذلك عدوان السادة القضاة المخاصمون إبراز الحائط بحكم الإسلام ( دين الدولة الرسمي بنص الدستور ) الذى بينه فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الجاري في فتواه التي نشرها وقت أن كان مفتياً والتي قدمها الطاعنون للسادة المخاصمين في محيط مستندات الدعوى – ولو كان الشأن لا يتطلب إلى فتيا لتحريمه فهو من الملحوظ من الدين بالضرورة – وقرر فيها بتحريم إبراز هذه الصور وأوجب على كل مسئول فى الدولة العمل على تحريم عرضها ونشرها بخاصة على طول الطريق العام 0 !!!!!!!!!!!

إلا أن السادة المخاصمين لم يعجبهم حكم الشرع والدستور والقانون واعتنقوا فكراً يخالف كل ذلك لكن يناهضه ولم يكتفوا بذلك بل كتموه فى خبايا نفوسهم ولم يكشفوا عنه خلال مرحلة نظر الدعوى والذى يحمل كل هذا العداء الفكري للطاعنين والذى كان يوجب عليهم التنحي عن الاستمرار فى نظر الدعوى على أن يتم حجزها للحكم وحتى لا يعطوا للطاعنين فرصة اتخاذ إجراء لمنعهم من نظر الدعوى – حيث فاجأوهم بحكمهم الذى أظهروا فيه وجههم الآخر وكشفوا فيه عن عزمهم المبيتة وفكرهم الاعتقادي حيث كالوا لهم عبارات القذف والسب بالقنطار !!!!! بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري !!!!!!!

وكذلكً انهزم دلل الطاعنون على صحة دفاعهم المنوه عنه بما قرره حكم النقض المنصرم الإشارة إليه تأييداً لهم وإدانة للفكر الاعتقادي للقضاة المخاصمين ومثبتاً أنهم دانوا به وجعلوا منه قانوناً حكموه فى موضوع التشاحن حيث جاء بذلك الحكم نصاً (0000 وإذ كان ذاك وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها , قد شابها الخلط والتعميم وأقبلت مقاوِمة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته والتي حرص القانون والقانون على رعايتها ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى في حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة وشعار لعبودية حصرية للشهوات )0000 فماذا نقول حتى الآن ذلك الذى قالته محكمة النقض 0

§ وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أكتفى بالرد على كل ذاك بقوله حرفياً (0000 بأن الحكم نص المخاصمة فى جملته تقديراً موضوعياً لعدم تماثل فكرى بين طرفي الخصومة !!!!! وأعلاه أن يستقى عناصر التمييز لقضائه عن طريق تعرضه ومساسه لأوجه الجدال المطروحة لكن فوق منه تغليب فكر على آخر لتحديد معيار بين ما يحتسب قذفاً وتشهيراً من عدمه فى هذه الأفضلية بالذات !!!!!!!!0000000000000 )

§ لما كان ذاك و قد كان ذاك الذى أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين المدعوم بالمستندات وأقل ما يقال فيه أنه جانبه الصواب !!! – فالثابت الموضوع الذي أوردناه من كلام حكم الشرع والدستور والقانون فى ظاهرة إبراز وصرح الصور الإباحية ومما إنتهى إليه حكم النقض المشار إليه سالفاً بأن ما وقع فيه السادة المخاصمون لم يكن البته تقديراً موضوعياً لعدم تماثل فكرى وتغليب فكر على أجدد – بل تبنياً واعتناقا لفكر لا يشهد له إلمام ولا هدى ولا كتاب منير يناهض أحكام الشرع والدستور والقانون التي أقسم القضاة على احترامها وتنفيذها كائناً ما كان وجه رأيهم فيها – وتحكيمه فى نص الدعوى نكاية فى الطاعنين وغدراً بهم ومحاباة لخصومهم الذين بوافقون القضاة المخاصمين ذلك الفكر المسألة الذي يتوافر به أقوى صور التلاعب والغدر والتدليس التى ربما أن ينتج ذلك فيها قاضى وتستوجب جواز وقبول مخاصمته فى نطاق حكم المادة 494 من تشريع المرافعات – الموضوع الذي يضحى بصحبته الحكم المطعون فيه إذ ملجأ قضاءه بعدم جواز المخاصمة تشكيل على ذاك قد أستند إلى شواهد غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وغير سائغة ومقاوِمة للأحكام الدستور والقانون الشأن الذي يكون برفقته مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج فضلاً عن مخالفة الدستور والخطأ فى تنفيذه الموضوع الذي يستوجب نقضه 0

الوجه الثانى : – عدم الرد على السبب الثانى من أسباب المخاصمة رداً موضوعياً سائغاً ::::

/*/*/*/وبياناً لذلك الوجه نورد الآتـــــــــــى 00000000

الثابت من تقرير المخاصمة أن الطاعنين نسبوا فى التبرير الثانى للمخاصمة إلى السادة القضاة المطعون ضدهم الثلاثة الأُول أنهم وانطلاقا من فكرهم المشار إليه في الوجه الأكبر الذى أثبتت مدونات الحكم بقالة المخاصمة أنهم اعتنقوه وأصدروا حكمهم استناداً إليه حتى هذه اللحظة إهدار حكم الدستور ارتكاب جريمة شن وسب فى حقهم فى حيثيات الحكم الشأن الذي يعتبر صورة صارخة للانحراف عن الحياد والغدر والغش إذ وصفوهم ( بأنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة وبأنهم يبغون لذا الشعب التخلف والحياة في الزمن السابق والعصور المتخلفة وتقييد حريته بأغلال الأفكار السلفية المتطرفة وأنهم يعبثون بالعدالة وبضمير القاضي وأنهم مرضى بحب التقدم وتكليف إحكام القبضة على الآخرين على أن وصل الحد بالسادة المخاصمين إلى دعوة البلد بوضع الطاعنين في مصحات عقلية حتى يشطب شفاؤهم من مرض التشدد في المقترح الذى دعاهم إلى إلتماس اعمال حكم القانون بإزالة القاذورات المتمثلة فى إعلانات السينما الفاضحة من شوارع العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية وبلاغ قضائي عارضيها ) وهذه الوقائع التى نسبها السادة المخاصمون للطاعنين والأوصاف والسوءات التي ألصقوها بهم والتي تطعن فى عقلهم وشرفهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم تؤدى لو صحت إلى محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن والتآمر بالأعلى والحط من قدرهم وتحقيرهم عند أهل وطنهم وذويهم وهو ما تقوم به أركان جريمتي القذف والسب المنصوص فوقها بالمواد 302 , 303 , 306 من قانون الأعمال التأديبية فضلاً عما فيه من مغادرة صارخ على الأسس والمبادئ العامة التي تحكم النظام القضائي والتي توجب على القضاة التزام الحيدة والنزاهة والبعد عن مواطن الشبهات والتزام الحق والعدل والعفة في القول والفعل وهو ما يعد خطيئة لا تغتفر ولا يقبل فيها أي عذر – فى حق السادة المخاصمين وصلت إلى درجة التحايل والغدر بالطاعنين كان يعرضهم – لولا القضاء الذى تحصنوا به والذى أستخدم من بينهم أسوأ استخدام – للمحاكمة الجنائية بتهمة أغار وسب الطاعنين 0

فما جعلت منصة القضاء لقذف المتقاضين وسبهم إلا أن جعلت لإقامة العدل بين الناس 0

المسألة الذي يعتبر ذلك فى حد ذاته خطيئة تشكل حالة التلاعب والغدر التى تعد من الحالات التى تجيز مخاصمة القضاة 0

ثم نضيف والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين هذا – مبرراً ذلك الخطأ الفاحش الذى وقع فيه السادة المخاصمون وواصفاً تلك التهم والاوصاف المشينة والشتائم والسوءات التى نسبوها فى حكمهم للطاعنين وكالوها لهم بالقنطار – بأنها بحت اشتداد فى القول فى تسبيب الحكم !!!!!!

ولا تعـــــــــدو أن تكون من قبيل التقريرات الزائـــــــــــــدة !!!!!!!

هكذا ولا بصدد ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيــل !!!!!!!!

§ لما كان هذا و قد كان ذاك الذى أوردة الحكم المطعون فيه فى ذلك الخصوص لم يواجه دفاع الطاعنين بما يقسطه ويعطيه حقه من البحث والتمحيص حاجباً بذاك نفسه عن تحقيقه ثم انزال حكم القانون بالأعلى وصولاً لما إذا كانت هذه التهم والأوصاف والسوءات والشتائم التى أوردها الحكم بقالة المخاصمة فى حق الطاعنين وهى مقطع التشاحن تشكل جريمة شن وسب من عدمه وتعتبر فى حد ذاتها صورة للانحراف عن الحياد والغش والغدر كحالة من حالات جواز المخاصمة فى حكم المادة 494 من قانون المرافعات من عدمه – حتى حاليا وزنها بميزان العدل والقانون المجردين – بل الحكم المطعون فيه اكتفى بذاك القول غير السائغ الذى لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين الموضوع الذي يكون برفقته والحال أيضاًً قد صدر – وعملاً بما ذكر – مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تأديته والأخلال بحق الحماية فضلاً عن أنه يعتبر من وجه آخر قصوراً فى التسبيب وفساداً فى الاستدلال الموضوع الذي يستوجب نقضه 0

الوجه الثالــث : – عدم الرد على المبرر الثالث من أسباب المخاصمة 0

/*/*/*/ وبياناً لهذا الوجه نورد الأتــــــــــى 0000000

الثابت بتقرير المخاصمة أن الطاعنين فى الدافع الثالث للمخاصمة نسبوا إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأكبر مخالفة الانحراف الصارخ عن الحياد والقابلية إلى غريم على حساب أحدث والخروج الصارخ عن الجهد القضائية المسألة الذي يشكل فى أدنى حمد غير دقيق مهنياً جسيماً وأوردوا فى خطاب ذلك أن الحكم حانوت المخاصمة يكشف فى حيثياته عن ميل السادة المخاصمين إلى جانب المجلة المتهمة على حسابهم إذ خلعوا فوق منها أوصافاً ونسبوا إليها وقائع غير راسخة بأوراق الدعوى وخارجه على الإطلاقً عن حدود الصراع فيها منها نعت وتصوير المجلة بأنها جادة لها الميزة فى أعرب العديد من الجرائم وبرروا كتابتها عن الجنس ونشرها للصور الإباحية التى يحرمها الشرع ويجرمها القانون وتأباها الأخلاق القويمة بقولهم أن ذاك من الصحيفة موظفاً لخدمة الموضوعات التى تكتب عنها ولعلاج متشكلة اجتماعية للشباب !!!!

وهو سبب يعجز عن القول به إبليس نفسه لعنه الله !!! وذلك فى ذات الوقت الذى نقموا فيه الطاعنين تصديهم لظاهرة عرض وكشف الصور الفاضحة فى الطريق العام ورموهم لذا بأبشع التهم والسوءات التى تستوجب ان صحت فى حقهم محاكمتهم بتهمة خيانة الوطن والعدوان عليــه !!!!! 0

§ هذا فضلاً عن خروجهم عن حدود وظيفتهم القضائية إذ جعلوا من أنفسهم أطباء نفسيين ومصلحين اجتماعين حيث تصدوا لتحليل أفراد الطاعنين وانتهوا إلى أنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة ويسعون إلى تحقيق أهداف خبيثة !!!!! وأوصوا الدولة بوضعهم فى مستشفى عقلية حتى يتم شفاؤهم !!!!! 0

§ كما نصب السادة المخاصمون من أنفسهم شيوخاً للإسلام وتصدوا للفتيا في أمور الدين والدنيا بجهل فاضح لا ينشأ فيه الواحد العادي الذى يعرف مطالب دينه – دفعهم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال والأمر بالمنكر والنهى عن الظاهر والدعوة إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع والتفلت من حكم الشرع والقانون إذ أحلوا في حكمهم ما حجبه الشرع وجرمة وأفتت جهة الإفتاء الأصلية بتحريمه من توضيح وكشف الصور الإباحية بدعوى شيوعها وإلفها !!!! بالرغم من أن الفتوى كانت بين أيديهم وتحت سمعهم وبصرهم حيث قدمت من الطاعنين بحوافظ مستنداتهم وقد أشار حكم النقض إلى ذلك – بالإضافة إلى هذا أنهم حرموا في حكمهم ما أوجبه الشرع الحنيف على كل مسلم من ضروري الشأن بالمعروف والنهى عن المنكر واعتبروه تدخلاً مرذولاً في حريات الآخرين وتخلف ورجعية والذى يقوم بأداؤه صاحب نفس مريضة وعقل غائب ويسعى إلى تحقيق غايات خبيثة !!!!!

§ وكل هذا يعد فى جانبهم خطيئة لا شفيع لهم في ارتكابها وهو ما يعد بأقل حمد وان استبعدنا سوء النية الثابت فى حقهم – خطأ مهنياً جسيماً يستوجب القضاء بجواز وقبول مخاصمتهم 0

§ وحيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أغفل كل هذا الدفاع والتفت عن الرد فوقه بصرف النظر عن جوهريته فى خصوص الدعوى الشأن الذي حجبه عن بحثه وتحقيقه وانزال حكم القانون أعلاه وصولاً لما إذا كان ذلك يشكل حالة من حالات المخاصمة التى أوردتها المادة 494 من تشريع المرافعات من عدمه الموضوع الذي يضحى برفقته وعملاً بما ذكر مشوباً بعيب القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة الدستور والخطأ فى تطبيقه الشأن الذي يستوجب نقضــه 0

الوجه الرابــع : – الاستناد إلى حالة تأييد محكمة الاستئناف للحكم حانوت المخاصمة وتأييد محكمة النقض جزئياً لــــــــــــــه 0 /*/*/*/ وبياناً لهذا الوجه نورد الآتـــــــــى 00000000

الثابت بالحكم المطعون فيه فيما أورده فى حيثياته رداً على دعوى الطاعنين أن من ضمن الدعامات الواهية التى مملاذ عليها قضاءه بعدم جواز المخاصمة موقف تأييد محكمة الاستئناف للحكم حانوت المخاصمة ثم قضاء محكمة النقض بنقض دعوى من الدعويين المطروحتين وتأييد أخرى !!!!! على حد قول الحكم 0

وحيث أن ذلك الاستدلال غير دقيق من وجوه : –

أولاً : – أن حكم محكمة النقض قضى بنقض الحكم الإستئنافى الصادر بتأييد الحكم محل المخاصمة ثم قام بتكليف فى مقال الاستئناف من أجل حسَن الطاعنين وبالتالي أصبح الحكم الاستئنافى في نبأ كان وثبت خطأه بينما أنتهى إليه من تأييد الحكم حانوت المخاصمة وأنتفت بذلك أية حجية له فى ذلك الخصوص 0

ثانياً : – أن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى وفى الموضوع بإلغائه والقضاء فى موضوع الدعوى الرسمية (دعوى الطاعنين ) بتعويض لهم قدرة ثلاثون ألف جنيه وتحديث الحكم الصادر فى الطلب العارض بتعويض خصم الطاعنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وألزمت به الطاعن الثاني فقط – لم ينف أسباب المخاصمة بل أكدها حيث حجة قضاءه بنقض الحكم المطعون فيه لمؤازرته للحكم دكان المخاصمة لأسبابه نعياً على فكر القضاة المخاصمين الذى قالت مدونات الحكم أنهم دانوا به وحكموه فى موضوع الصراع وإدانته واعتباره فكراً مناهضاً لما أستنه القانون والقانون ويمتنع على أى قاضى اعتناقه فضلاً عن تحكيمه فى النزاعات المطروحة أمامه الشأن الذي يقطع بأن حكم النقض المشار إليها دليلاً وحجة لأجل صالح الطاعنين يفيد ويؤكد توافر أسباب المخاصمة فى حق خصومهم لا حجة على الطاعنين .

ذلك فضلاً عن أن الثابت أن محكمة النقض كانت مقيدة بموضوع الطعن المطروح أمامها ونطاق الخصومة المعروضة فوقها وهى خصومة بين الطاعنين وخصمهم (صحيفة روز اليوسف) ولذلك لم يكن لها أن تحاسب القضاة المخاصمين وتفتش قمته مخاصمتهم التي أفصح عنها الحكم حانوت المخاصمة ومع ذلك والتزاماً منها بحكم الدستور حاكمت الحكم محل المخاصمة ونقضه بعد أن أدانت في أسباب حكمها الفكر الذى اعتنقه القضاة المخاصمين وحكموه في موضوع الصراع 0 لما كان ذلك و قد كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الشطر وأتخذ من هاتين الواقعتين سنداً لقضائه بعدم جواز المخاصمة فإنه يكون بذلك قد أنطوى على ندرة وخلل يمس سلامة الاستنباط باستناده فى قناعاته إلى مؤشرات غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها بل مناقضة لما أثبته الشأن الذي يضحى برفقته مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب الشأن الذي يستوجب نقضه 0

/*/*/*/وبصدد مناشدة إكمال تأدية الحكم المطعون فيه نورد الآتـــــى 0000

§ حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالإضافة إلى عدم جواز المخاصمة ومصاردة الكفالة بالزام الطاعنين بغرامة قدرها خمسمائة جنية ومصاريف الدعوى 0

§ وحيث إن ذاك الحكم أساسي النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بإذن الله تعالى يرجح بصحبتها القضاء بنقضه المسألة الذي يهدر حقوق الطاعنين بشأن تنفيذه 0

§ وحيث إنه من المقرر أن الدستور لم يشترط أن يكون الضرر الذى يخشى وقوعه عندما يتعلق الامر تطبيقه مادياً فلو ترتب على تنفيذ الحكم وقوع ضرر أدبى بالطاعن يتعذر تداركه فإنه يكون مبرراً لوقف التنفيذ 0

§ وحيث إن الطاعنين قد لحقهم ضرر أدبى كبير من جراء صدور الحكم المطعون فيه ترداد جسامته إجحافاً إذا لم يوقف تأديته والقضاء في موضوع الطعن على وجه لحظي يتمثل فى الإحساس الشديد بالظلم والقهر الذى منبعه قضائهم الذين احتكموا إليهم وتحصنوا بهم ثقة فى عدلهم وإقراراً بنزاهتهم لإعزاز الظلم الواقع عليهم وما عانته ذات نفوسهم من فقدان لسعر العدالة وفضلا على ذلك نتيجة الإساءة إليهم والتشهير بهم وتجريحهم والطعن في أذهانهم وسمعتهم وكرامتهم وولائهم لوطنهم بإيراد عبارات شن وسب في حقهم في أسباب الحكم محل المخاصمة والتي إندفعت بسرعة الجرائد والمجلات إلى عرَضها فى أخبار وبعناوين بارزة والتى ما تركت نقيصة ولا عيباً إلا ألصقته بهم لا لشيئ إلا لدعوتهم إلى إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها !!!! ثم صدور الحكم المطعون بالقضاء الذى انتهى إليه يقضى بتغريمهم عقب مصادرة الكفالة بالرغم من أنهم على حق فى دعواهم 0

§ لما كان ذاك فإنه يحق للطاعنين وعملاً بحكم المادة 251 من تشريع المرافعات إلتماس القضاء بوقف بتنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0

/*/*/*/ وفي التتمةً نذكر بقول الحق سبحانــــه 000000

} وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 00000{

وكلامه جل فى علاه ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين , إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

وبقوله صلى الله عليه وسلم مبيناً جسيم مسئولية القاضي يوم القيامة ( من وَلِىَ القضاء انهزم ذُبح بغير سكين )

وقوله صلى الله عليه وسلم ( يد الله مع القاضى حين يقضى ) وكلامه صلى الله عليه وسلم ( إن الله مع القاضى ما لم يجــــــــــــــــــر ) 0

وأقبل فى الأثر ( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة وجور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى ستين سنـــــــــــــــــــــــــة ) 0

/*/*/*/ وبعد فيا قضاة محكمة النقض يا طاقة النور في ذلك الجمهورية يا من أختصكم الله بإقامة العدل بين عبادة فنحن في اجتماع حكم طعن العدالة في مقتل وأهدر حكم التشريع وانطوى من الأخطاء الفادحة التي تنطق بها حيثياته ما نحسب أن حكماً في تاريخ القضاء المصري لم تجتمع فيه مثلها والتي بلغت حد الخطيئة التي جاوزت كل حد وخرجت عن كل تقليد قضائي 0

/*/*/ يلجأ إليكم الطاعنون بهذا الطعن معذرة إلى الله تعالى واثقين فى عدله سبحانه ثم فى عدلكم وذلك بعد أن اختصموا القضاة المخاصمين في مقابلة محكمة العدل الإلهية باستدعاء مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب سينظرها قاضى عدل لا يظلم مثقال ذرة يقتص للشاة ألج لحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضى العادل لو لم يقضى قط بين أثنين فى تمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 0

/*/*/ يلجئ اليكم الطاعنون وهم على علم أن خصومهم هذه المرة قضاة ولكنهم على ثقة من أنكم لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أي هوى , وأن لسان حالكم قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم

التي قالها في مقام القاضي يوم إلتماس منه أن يجامل على حساب الحق والعدل فأعلنها صريحة مدوية ( لو أن فاطمة فتاة محمد سرقت لقطع محمد يدها ) مؤكداً بذاك أن الجميع في محفل القضاء سواء وأمام العدالة سواء 0

§ طالبين إصدار حكم عادل وفوري يعيد الحق إلى نصابه يضبط ميزان العدالة ويعلن أن مقالات الدستور التى تحكم دعوى المخاصمة إنما وضعت للتطبيق لا لشيئ آخــر0

وجعلكم الله دائماً قوامين بالقسط شهداء لله وقلعة للحق وحصناً للعدالة ونصرة للمظلوم فى هذا البلد 0

/*/*/*/ لكل ما تعطي من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة 00000

نلتمــــس القضاء بالأتــــــــــــــى 00000000

أولاً : – بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة 0

ثانياً : – بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى مقال الطعــــن

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat