طعن علي قرار مجلس تأديب اساتذة جامعة الازهر

طعن علي قرار مجلس تأديب اساتذة جامعة الازهر

انه فى يوم الأحد المتواقت مع 16 / 7 / 3017 الساعة في الغداةً حضر امامى انا مراقب المحكمه الاداريه العليا الاستاذ محمد راضى مسعود المحامى المقبول امام هذه المحكمة وقرر انه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور/ ………. فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئه التدريس بجامعة الازهر لما هو منسوب اليه بقرار الاحاله والاتهام في الدعوي رقم 59 لسنة 2016 والصادر بجلسة 18 /5/ 2017 في محفل السيد الدكتور رئيس جامعة الازهر بكونه الوقائع وتقرير الاتهام تخلص وقائع الدعوى حسبما ورد فى قرار رئيس جامعة الازهر باحالة الطاعن الي مجلس تأديب اعضاء ممنهجة التدريس علي سند من خروجه علي

مقتضي الأساسي الوظيفي الخ بادعاء حاصله انه إيقاف على رجليه باصطناع امر تنفيذي الموضوع الذي يعد سلوكا مشينا يتنافي وما ينبغي ان يكون فوق منه ان يكون عضو ممنهجة التدريس بجامعه الازهر وقد تداولت الدعوى بالجلسات وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات فند فيها الاتهام المنسوب اليه ورد بالأعلى ردودا ضرورية مؤكدة بالمستندات القاطعه علي خلو ساحته من هذه المخالفة إلا أن القرار المطعون فيه التفت عما ورد فى هذه المذكرة وعن المستندات وعما ورد فيهما من حق

وانتهى فى قضائه الى ما انتهى اليه ولما كان هذا المسألة المنهجي قد وقع باطلا لمخالفته صحيح الواقع الدستور قاصرا ومقصرا في التسبيب ومخالفاً لقواعد الاثبات التأديبيه وللثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ اولا :ـ القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لمخالفة الثابت بالاوراق وطرح الحماية الجوهري المؤكد من الاوراق والاعراض عنه بغير حق من القواعد القانونية المقررة لتحقيق العدالة ان عدم بحث المحكمة للعناصر الواقعية للنزاع يكون بحثا منقوصا لايكفى لمعرفة

حقيقة شرعية الحكم الشأن الذي يصمه بعيب القصور مراقبة المحكمة العليا هى رصد قانونية فى التحقق المسألة الذي إذا كانت النتيجة التى انتهى اليها الحكم مستفادة من اصول موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا او قانونا فإذا كان ذاك و كان قد الثابت ان الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه امام مجلس التأديب بجلسة 5 / 4 / 2017 ضمنها دفاعا ودفوعا جوهرية من ضمنها 1ـ: في مرة سابقة صدور قرار قطعي بحفظ التحري والعوده اليه بغير اجراء تحري او كلام

ما استجد للعوده للتحقيق ومواجهة المحال به وهو ما خلت منه اوراق الدعوي التأديبيه الامر الذي يصمه ويعيبه لمخالفته صحيح الواقع والقانون ولاستنفاذ الآمر بالاحاله لسلطته بشأن التحقيق حتى هذه اللحظة امره بحفظه ومخاطبة شئون هيئة التدريس والكليه بأمر الرعاية بخاصة وان امر الاستظهار لم يكن مؤقتا سوى أنه كان قطعيا لانه بمجرد توقيعه لأمر التخزين يكون قد استنفذ حقه في الرجوع اليه مرة اخري لان القانون اعطاه ذلك الحق في البدايه باعادة المذكرة المرفوعه اليه من المحقق للاستيفاء و

علي المحقق تنفيذ ذاك الامر وإعادتھا بمذكرة جديدة يثبت فيھا ما يشاهد فوق منه على ضوء ماتم من استيفاء التقصي اما وانه لم يفعل فان امر الحفظ في أعقاب اجراء التحري يعتبر امر بالاوجه لاقامة الدعوي التأديبيه عنده حجية الامر المقضى وغير ممكن مخالفته او الالتفاف بالأعلى ولا يخفي علي فطنتكم ان حفظ التحقيق، نوعان : – الاستظهار المؤقت: يطلق فوقه بالمؤقت لأن نتيجة التقصي لم تؤد إلى دراية الفاعل أو يتعذر إسناد التصرف يقينياً إلى فرد ما لعدم توافر الشواهد الكافية، ويوصف الاستظهار بأنه مؤقت لأنه قد تظهر أمور حديثة تكشف عن مرتكب الإجراء كمستند لم يظهر في التحقيق قفزت بعد الانتهاء منه أو شاهد لم

يسبق سماع أقواله فيجوز فتح التقصي بناء على ذاك – التخزين القطعي: يشير إلى أن المحقق قد توافرت لديه المؤشرات المقنعة على براءة المخالف. ويكون ذلك للأسباب التالية – عدم صحة ما نسب إلى الموظف المخالف – عدم تواجد مخالفة عن الفعل وذلك إذا رأى المحقق أن الوقائع لاتشكل مخالفة إدارية أو مادية – عدم الضرورة -في وقت سابق الفصل في الموضوع لأنه غير ممكن محاسبة واحد عن فعل واحد مرتين . ويكون لقرار الاستظهار القطعي في هذه الحالات حجيته فيترتب على ذلك عدم

استكمال الموظف مرة ثانية عن المخالفة ذاتها. ولكن الموضوع المنهجي المطعون فيه اغفل هذا الحق ولم ينظر اليه والتفت عنه كليا سواء سلبا او ايجابا ولم يقسطه حقه فى البحث والتمحيص بصرف النظر عن جوهريته واثره المباشر والفعال فى تغيير وجه وجهة النظر فى الدعوى بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه 2 ـ تمسك الطالب فى دفاعه المسطور بأن الواقعه محل الاتهام قد خلت من ثمة دليل علي نسبتها اليه وانه ليس في حاجه لايتائها لسلامة موقفه القانوني واصدار الجامعه لقرار تنفيذي جلي

وصريح يكون على ارتباط الطاعن ويعطيه حقه في القبام بالاجازه والسفر فضلا على ذلك ظهور المستند المزعوم والطاعن في جمهورية أخرى وفقا لما هو ثابت بصورة جواز سفره المقدم باوراق التقصي بل القرار المطعون فيه وقد اعتنق وجهة نظر الادانه و جعل صوب عينيه الوصول الى النتيجة التى انتهى اليها نحو ادانة الطاعن لم يلبس ان يتوقف امام اى دفع او دفاع ويقسطه حقه بحثا وتمحيصا إلا أن والرد أعلاه فيعطل هذا السعى نحو ما اتجه اليه من ادانه بما يبطله ويعيبه ويستوجب الغاءه ولايقدح في ذلك

قالته حتى حالا هذا وبعد اطراحه لكل هذا الحق وعدم الرد بالأعلى ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الدكتور المذكور ( الطاعن )قد وقف على قدميه بتزوير امر تنفيذي رقم 195 المؤرخ 27 / 8 / 2014 للعمل بالمملكه العربيه السعوديه دون ان يمنح دليلا واحدا بني فوق منه ذاك الجزم وتلك النتيجه . قضاء هذه المحكمة قد جرى إلى أن من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية سواء أكانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني والقطعي لوقوع الفعل المؤثم من المشتبه به وأن يقوم هذا الثبوت

على أساس توافر مؤشرات كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ، ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة تأسيساً على شواهد مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين ، وما دام أن المنشأ في الإنسان هو البراءة طبقاً لنص المادة (67) من القانون، لهذا فإنه يتعين على سلطة الاتهام خطبة الدليل على الإدانة وثبوت إدانة المتهم في شكوى قضائية قانونية عادلة يكفل له خلالها الدفاع عن نفسه

عن أعمال محددة ومن ثم فإنه إذا شاب في مقتبل السن الشك وقوع الإجراء أو نسبته إلي متهم معين تعين بيّن ذاك الشك لصالحه وجعل أمره على المنبع الطبيعي في الإنسان وهو البراءة ……. ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى حتّى الأحكام التأديبية شأنها في هذا شأن الأحكام الجنائية ، وبذلك فإنه يتعين أن تقوم هذه الأحكام على القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المرعية في الإجراء السليم بما يمس الكرامة والنظام الإداري أو يخل بحسن سير وانتظام المرفق

العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلي من يكمل إبرام الإجراء التأديبي التأديبي قبله ، وليس على الشك والظن والاحتمال والتخمين ، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى حتّى حجة القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأفعال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو تطبيق واجباته أو الخروج من على مطالب وظيفته أو إخلال بكرامتها وبالثقة اللازم توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم فإذا انعدم المأخذ على سلوك الإداري للعامل ولم ينشأ منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج من على مقتضياتها فلا يكون هنالك ثمة ذنب إداري

وبالتالي فإنه لا بقالة لجزاء تأديبي حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعن رقم 25159 لسنة 54قضائية عليا بجلسة 5/7/2009 ولايخفي علي فطنتكم أن القضاء الإداري المصري أكد وجوب تسبيب العقوبة التأديبي ولو لم يرد موضوع بذلك، بمثابته الحد الأدنى من الضمانات الذي يلزم توفره في متباين بلاغ قضائي تأديبية والذي تمليه العدالة المجردة ووجدان الإنصاف والمصادر

العامة في المحاكمات ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة في الأفعال التأديبية، كما اقر القضاء المصري بأن التسبيب ليس متطلبا لصحة الحكم التأديبي ليس إلا لكن متطلب لصحة القرار التأديبي الصادر من مجلس التأديب. و قد اتفق الفقه والقضاء على أن من المبادئ العامة الأساسيه للقرار التأديبي ضرورة تسبيب الحكم حيث يكون ذلك شرطا من شروط صحته، ولذا فإنه ينبغي أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بنى أعلاها وإلا كان باطلا، ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب بالأعلى

بطلان الحكم، وتحقيقا لهذه الأمور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبه على النحو الذي يوضحها وضوحا كافبا ونافيا للجهاله وضرورة ايضاح الاسانيد الواقعية والشرعية التي بنيت عليها عقيدتها باصدار الموضوع المنهجي وعلى منبع الموضوع المنهجي التأديبي أن يبرز الحجج التي كون منها قراره عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى أعلاها أو القصور فيها يترتب بالأعلى بطلان الحكم – غير ممكن للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى –

مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور – أثر ذاك : بطلان الحكم.” (الطعن رقم 76 لسنة 26ق.ع جلسة 11/3/1984) وفى حكم أحدث : “وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة – المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد التشريع ووجه المقترح الذي تبنته المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما. – لا يكفى في ذلك الموضوع لاعتبار الحكم مسببا ترديد مواضيع القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة

وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل أدرك نصوص الدستور الذي طفلة أعلاه المنطوق – الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في ظرف إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع الشرعي الذي يصبح على علاقة بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الحماية الذي كفله التشريع للخصوم.” (الطعن رقم 2438 لسنة 45ق.ع – جلسة 20 / 5 /2001)

وفى حكم حديث قضت : ” وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة – المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد التشريع ووجه الإفتراض الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما. – لا يكفى في هذا الأمر لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص الدستور أو سرد الوقائع دون تحديد جلي وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذي بنت أعلاه المنطوق – الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلى درجة البطلان في موقف

إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يصبح على علاقة بالنظام العام للتقاضي لما في ذاك الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الحراسة الذي كفله التشريع للخصوم” (الطعن رقم 2397 لسنة 45ق.ع – جلسة 20/5/2001) ثانيا :الخطأ فى تطبيق الدستور من القواعد القانونيه ان المسئوليه التأديبيه شأنها شأن المسئوليه الجنائيه مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة

المنسوبة اليه ليتسنى الجزاء التأديى الملائم فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989 المسئولية العقابية مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت التصرف الباخرة للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المشتبه به مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جرم تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المدعى

عليه برئ حتى تثبت إدانته الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الأحوال البيئية على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تكون المبرر في الشواهد التي انتهت منها لنسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه المؤشرات فيما بعد في

البحث بواسطة استجلاء ميدان قيام كل دليل **ند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يترتب عليه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المدعى عليه من أوجه دفاع و ذلك كله في النسق المقرر بأن المنشأ في الإنسان البراءة مؤدى ذاك أنه غير ممكن للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يشطب تمحيص ميدان صحته في إسناد الاتهام إلى المشتبه به ذلك أن تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على القطع و اليقين و هو ما لا يكفي في حاله مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه أو يرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها الطعنان رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا فإن كان ذاك و قد كان الثابت ان

الأمر التنظيمي المطعون فوق منه عند قضائه بالادانه لم يلتزم تلك القواعد وقد كلف بما وجّه به على سند الموضوع الذي اوردته الجامعه بمذكره نتيجة التقصي الذي في وقت سابق حفظه من قبل وصدق بالأعلى فضيلة المشتبه به واعادة فتحه مكررا والاحاله بصرف النظر عن عدم وجود سند لذا الرجوع فكيف تكون اسباب الحفظ هي هي لم تتغير وتكون هي بذاتها سندا للاحاله ثم تكون هي أيضاًً سببا للادانه الشأن الذي يقطع و يؤكد ان الاستناد إلى ذاك الامر كدليل إدانة للطاعن لا يصح و لا يصلح لان

يكون لإتهام بهذه الخطورة الامر الذى يبطل القرار المطعون فوق منه و يعيبه بما يستوجب الغاءه إعمالا لما استقر من احكام محكمتنا العليا الاقوال و الاجتهادات لا تصلح وحدها لان يستخلص منها دليلا على صحة المخالفات الطعن 2807 لسنه 40 ق جلسة 2/12/1995 ثالثا : مخالفة قواعد الاثبات التأديبية بالرجوع للاتهام المنسوب للطاعن يبين ان ماورد فيه هو نسبة تزوير امر تنفيذي للسفر للملكه السعوديه ولذا الاتهام الوارد علي هذا النحو ووفقا لمنطق الاثبات عموما لايمكن اثباته علي المشتبه به الا

باستكتابه وثبوت مقارفته لإجراء التزوير او باعترافه اعترافا صحيحا اختياريا ولقدقضت محكمتنا العليا بان إطلاع المحكمة وحدها على الذي تم إعتاقه المزور أو المطعون أعلاه بالتزوير لا يكفي إلا أن يجب لسلامة الإجراءات في جرائم التزوير الإطلاع على الذي تم إستقلاله المنسوب للمتهم تزويره بالجلسة وعرضه فوقه وعلى لاعب الحماية عنه نقض 27 أكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 وقام بتكليف كذلك لما كان الحكم المطعون فيه وان اثبت في مدوناته أن المحكمة اطلعت على الذي تم تحرره

المزور ألا انه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو الحكم أن ذلك الإطلاع قد تم أثناء نظر الدعوى في ظل الطاعن ولما كان هذا لا يكفي إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل ينبغي كفعل من إجراءات الدعوى قضائية في الدعوى عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من شواهد الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في وجود الخصوم ليبدي كل من ضمنهم رأيه فيها

ويطمئن إلى أن تلك الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت فوقها مرافعته وهو ما فات المحكمة إجراؤه وهو المسألة الذي يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق ولا يرفع هذا العوار أيضا إمساك دفاع الطاعن عن مناشدة الإطلاع على ذلك الذي تم تحرره لان ذاك التصرف الجوهري كان يتعين على المحكمة أن تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه إلى إلتماس الحماية لان إجراءات الشكوى القضائية في جرائم التزوير والاستعمال تستلزم إطلاع المحكمة بنفسها على المحررات حانوت الطعن بالتزوير ويتعين أن

يتم هذا الإجراء في ظل المتهم والمدافع عنه كما يتعين أيضاً تمكينه ودفاعه من الإطلاع ليبدي ملاحظاته على هذا الذي تم إعتاقه والذي يتكون منه بدن الجريمه إطلاع المحكمة على الأوراق بقالة التزوير وتمكينها الخصوم من الإطلاع عليها عند نظر الدعوى هو إجراء جوهري من أعمال التظلم القضائية في جرائم التزوير يقتضيه أساسي المحكمة في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل مؤشرات التزوير وإغفال المحكمة اتخاذ ذلك الإجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 76324 لسنه 59

ق فإذا كان ذلك و كان قد الثابت من اوراق الدعوى انها قد خلت من هذين الامرين وإن القرار المطعون فيه قد انتهى بينما انتهى اليه بادانة الطاعن على علي لاشىء سوي امر الاحاله دون ان يسانده ثمة دليل ملحوظ قاطع في دلالته علي ارتكاب الطاعن للفعل مقال المسألة الشأن الذي يقطع ويؤكد عدم صحة مانتهى اليه فإذا حكمت المحكمة بإدانة الطاعن واقتصرت في الأسباب

على بيانها أن التهمه متينة من الاستجوابات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات أن كان لها معني عند واضعي الحكم فان ذلك المعني مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث بل الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من الخصوم والجمهور ومحكمه النقض ما هي مسوغات الحكم ولذا العلم لابد لحصوله من خطبة واف ولو إلى قدر تطمئن برفقته النفس والعقل على أن القاضي ملحوظ العذر من إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه نقض جلسة 28/3/1929

والحكم الطعين في ذاك قد خالف موجبات تسبيب الأحكام والتي تعد الدعامة المبررة للمنطوق حيث انه إذا خلا الحكم من مسببات الإدانة يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم في إنزال قضائه 00 وهذا كله على الرغم من منازعة دفاع الطاعن في المؤشرات التي اسند الاتهام بموجبها 00 إلا أن الحكم في قضائه قد قصر في تسبيبه تعويلا على تلك الشواهد دون أن يوضح سنده في ذلك 00 حتى يرفع ما قد يرد على الأدمغة من الشكوك والريب ليدعو الجميع إلى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغاية

من التسبيب الذي يمثل في إدراك القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من إعتياد تأدية حقهم في مراقبته فكان يتعين أعلاه خطاب الأسانيد والحجج التي بني عليها والنتيجة فيما انتهي إليه ولذا في كلام ملحوظ مفصل والى قدر تطمئن بصحبته النفس والعقل بان الحكم في أدانته قد ورد على نحو وهو ما خالفه الموضوع الذي يتعين بصحبته نقضه والإحالة وقد استقرت أحكام محكمه النقض في هذا على أن مراد الشارع من نص المادة 310 من دستور الممارسات الجنائية من تسبيب

الأحكام هو وجوب أن يتضمن الحكم على الأسباب التي بني فوق منها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المحدود قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبني أعلاها الحكم والنتيجة في حين انتهي إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث التشريع ( مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص72 ) بما يستوجب الغاءه عن إلتماس إيقاف التنفيذ لما كان القرار المطعون فيه قد خالف التشريع وأقبل على خلاف الثابت بالاوراق ومخالفا للقواعد الاصولية فى اثبات الوقائع التأديبية مرجح الالغاء وفى تأديته ضرر بليغ يلحق بالطاعن لذلك يلتمس الطاعن اولا :ـ بصفة مستعجلة تشطيب تنفيذ الأمر التنظيمي المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع ذلك الطعن ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بالغاء الشأن المنهجي المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذاك من آثار

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat