صحيفة طعن علي نتيجة التعيين بوزارة الخارجية

صحيفة طعن علي نتيجة التعيين بوزارة الخارجية

السيد الأستاذ المستشار/ معاون رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة البلد وملحقاتها حتى الآن التحية،،، مقدمه لسيادتكم / ……..ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود ومحمود مسعود طاهر ومحمود عمر عبد الحميد المحامين 127 شارع رمسيس العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ضـد 1- السيد / وزير الخارجية بصفته وذلك طعنا علي الشأن المنهجي رقم 5788 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعدى الطاعن في التعيين بوظيفة ملحق بالكابل الدبلوماسي مع ما يترتب على هذا من آثار مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات الطالب كان قد تمنح لمنافسة شغل شغل ملحق دبلوماسي

المعلن عنها بالإشعار العلني رقم 2 لسنة 2011 وقد استوفى سائر الشروط اللازمة لشغل الشغل وتتيح لاختبارات واجتازها بنجاح ولم تقم المنحى الإدارية بإبلاغه بالنتيجة حتى الآن حتى نمى إلى علمه عرَض ونشر وإعلان النتيجة بأسماء المقبولين وليس بينها اسمه ، ووضح أنه من ضمن المعينين من هم أسفل منه في الدرجات المقررة لشغل العمل المعلن عنها وهم أصحاب الأرقام الخمسة الاخيرة ، وفوق ذلك من الاسماء التي علل اختيارها ” منار اسامة الشيخ ” الصادر إزاءها حكماً قضائياً

يجعلها ليست أهلا لشغل الشغل ، ومع ذاك وقع فوقها الاختيار بما يع** تجاوزا في اختيار المقبولين لشغل العمل دكان الاعلان كاشفاً عن مخالفة الموضوع المنهجي الطعين للقانون .، وفور إلمام الطالب بظهور نتيجة الإشعار العلني متعديا أياه بادر إلى التظلم منه وقيد تظلمه برقم 10 بتاريخ 28/3/2017 إذ لم يتحقق دراية الطالب بالقرار إلا في ذلك الموعد و لم يعلن اليه بأي وجه من الوجوه ، ثم قام بالتوجه الطالب تلقاء لجنة الفوز المختصة توسداً لأحكام الدستور رقم 7 لسنة 2000 بموجب الطلب رقم لسنة 2017 بتاريخ 28/5/2017 وفوق منه لا مناص من ولوج سبيل التقاضي وصولاً لإلغاء المسألة المنهجي الطعين والقضاء

بالطلبات المسطرة في انتهاء هذه المجلة سيما وقد استوت دعواه على سوقها شكلا وموضوعاً . ولما كان لقرار الطعين صدر على مقابل صحيح الواقع مخالفاً للقواعد الدستورية و القانونية فإن الطالب يطعن بالأعلى وللأسباب التالية :- أولا :- مخالفة الأمر التنظيمي المطعون عليه للقانون اللازم والقانون فمما أقره وارساه دستور جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية لعام 2014 تنص المادة مادة 12 على أن ” الجهد حق ، وواجب ، وشرف تكفله البلد. وغير ممكن فريضة أي مواطن بالعمل جبراً، إلا

بمقتضى قانون، ولأداء شغل خدمية عامة، لكمية محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل “. وتنص المادة 14 ” الوظائف العامة حق للمواطنين على مرجعية الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بتطبيق واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وغير ممكن فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.” وقررت المادة 94 منه ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة

للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات لازمة لحماية الحقوق والحريات .” وحيث تنص المادة (1) من – القانـون رقـم 45 لسـنة 1982الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 على يُعمل بأحكام القانون البنية الضرورية فى شأن الرابط الدبلوماسي والقنصلي ؛ وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون البنية الأساسية أحكام التشريع 47 لسنة 1978 بإصدار دستور نمط العاملين المدنيين في البلد . وتنص المادة الثالثة منه على ” تكون وظائف

أعضاء الرابط على الوجه الآتي : 1- ســــفير من الفئــــة الممتــــــازة . 2- ملحق دبلوماسي فوق العادة مفوض / ملحق دبلوماسي عام بدرجة سفير . 3- مـــندوب فوق العادة وزير مفوض / ملحق دبلوماسي عام . 4- مستشار / قنصـــل مـن الدرجــة الأولــى . 5- سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية . 6- سكرتير ثان/ قنصــــل مسـاعد . 7- سكرتير ثالث / نـــــائب قنصل. 8- ملحـــــــــــــــق . مادة (5)- يُشترط فيمن يُعين فى إحدى وظائف الرابط : 1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة . 2- ألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير

مصري ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس البلد تشكيلً على فكرة مطروحة وزير الخارجية الإعفاء من ذاك الشرط لو أنه متزوجاً ممن تنتمى إلى جنسية إحدى دول المساحة العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية . 3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 4- ألا يكون قد مرسوم فوقه بعقوبة جرم ولو كان قد رد إليه اعتباره . 5- ألا يكون قد حكم أعلاه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون قد في مرة

سابقة فصله بقرار أو بحكم تأديبي . 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل باهظ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل باهظ من إحدى الكليات العسكرية المصرية . مادة (6)- مع انتباه ما نُص عليه فى المادة (5) من ذاك الدستور يُشترط فيمن يُعين فى شغل ملحق ما يلى : 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى الوقت الفائت المُعلن عنه لبدء تحليل جدارة المسابقة. 2- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي الخاص . 3- أن يتجاوز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لذا الغاية . مادة (7)- يكون التعيين وترتيب

الأقدمية فى شغل ملحق بحسب مركز الفوز فى امتحان الماتش الذى تعقده وزارة الخارجية لذا الغاية ، وعند التساوي فى درجات امتحان اللقاء الرياضي يعطي الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً . مادة (12) – يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام ذلك التشريع بقرار من رئيس البلد عدا الملحقين فيكون تعيينهم بتوجيه من وزير الخارجية . ونفاذاً للمادة السابعة من الدستور رقم 45 لستة 1982 سالف الخطاب انهزم عَرض وزير الخارجية قراره رقم 293 لسنة 2012 بتاريخ 18/1/2012 والذى تنص المادة الثالثة منه على أن ” يؤدى المتقدمون لشغل وظائف الملحقين الامتحانات الآتية : } التحريري – القدرات – الكمبيوتر – ا

لشفوي { – يعتبر ناجحاً فى الإمتحان التحريرى كل من يكتسب 60% كحد أسفل من مجموع الدرجات المقررة له وبحيث لا تقل نسبة التوفيق فى اللغات عن 60% من مجموع الدرجات – وتكون نسبة الحد الأدنى للنجاح فى القانون الدولى العام والمنظمات الدولية 60% – لا تقل نسبة الحد الأدنى للنجاح عن 50 % فى بقية مواد هذا الامتحان – ويعتبر ناجحاً فى الامتحان الشفوي كل من يكتسب 60% على الأقل من مجموع الدرجات المقررة له . – ويعد ناجحاً فى امتحان اللقاء الرياضي ككل بكل اختباراتها من

يكتسب 70 % على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لامتحانات التحريري والشفوي والحاسب الآلي ونتص المادة السابعة من ذات القرار على أن ” درجات الاختبار الشفوي 150درجة تخصص منها 80 درجة لتقسيمات المعرفة الأكاديمية واللغات و70 درجة لعناصر الصلاحية التي تتكون من ( الثقافة العامة – الشخصية – طريقة التفكير – المظهر ) وحيث أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التجارة مايو 2006 و ليسانس الحقوق جامعة العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية دور مايو 2013

واللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية واللغة الثانية الفرنسية ، وقد اعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في اعلانها رقم 2 لسنة 2011، وتضمن ذلك الاعلان الشروط الضروري توافرها في المتقدمين للامتحان طبقاً للقانون رقم 45 لسنة 1982، كما تصون الاعلان المستندات المطلوبة، وضرورة خوض الاختبارات التي سوف تجريها للمتقدمين، كما تصون نسبة التوفيق في الامتحانات التحريرية وهى 60 % ومن يحصل عليها فأكثر يجيز له بخوض اختبارات القدرات والحاسب الألى والشفوي وقد تمنح الطاعن مستوفياً كافة الاشتراطات ، واجتاز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية ،

سوى أنه فوجئ بصدور الشأن المنهجي الطعين خلواً من اسمه عا**اً وكاشفاً عن أنه – أي الموضوع المنهجي الطعين – أخل بمبدأ المساواة مهدراً لتكافؤ الفرص فضلا عنه أنه التفت عن اصطفاء أمثل العناصر إلا أن كان انتقاء دونما مراعاة للضوابط والقيود المنصوص عليها قانوناً واختير للتعيين من هم أقل منه في الدرجات فهو أعلى من أجدد المقبولين ، بل تم اختيار السيدة منار

اسامة الشيخ المحكوم فوقها قضائيا ، الشأن الذى يستوجب رد الشأن المنهجي إلى محراب المشروعية والقانون ثانياً :- اساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة لجهة المنفعة إن السلطة التقديرية لجهة الفائدة ليست مطلقة ولا تحكمية وانما تتقيد بغاية الإدارة العامة وبالخلو من عيوب إساءة استعمال السلطة والتي تظهر لعدلكم سواء من عدم صحة الأسباب التي تبديها الادارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذ إجراءات واعمال تتضاد مع القواعد التنظيمية الصحيحة . حيث أن المشرع قد رسم طريقاً خاصاً لاصطفاء

العناصر الظرف لشغل وظائف الملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، وذلك عن طريق تعدى امتحان تحريري واختبار القدرات والحاسب الآلي وامتحان الشفوي ، واناط بلجان من العاملين بالوزارة من ذوى الخبرات العالية في مجال الشغل الدبلوماسي والقنصلي بوضع أسئلة تلك الامتحانات وتحديث الإجابات وإجراء المقابلات ، وتتمتع هذه اللجان بسلطة تقديرية بل هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد أو ضابط لكون السلطة التي تم تحررها من كل قيد هى على الحقيقة مفسدة مطلقة ، فتلك اللجان

وسلطتها في اختيار المرشحين دائماً محكومة بما قرره القانون المخاطبة بأحكامه ، والضوابط والقيود التي وضعتها الجهة الإدارية وأعلنت جميع المواطنين بها احتراماً لمبدأ المساواة في مقابلة الوظائف العامة ، واحتراماً لتعهداتها واشتراطاتها ، والتي الزمت بها نفسها والغير ، وأن تكون الغاية اختيار أحسن المركبات من المرشحين تبعا للضوابط والقيود التى تضمنها أمر تنظيمي وزير الخارجية رقم 293 لسنة 2012 أسبق المغزى اليه والذى حدد المواد للامتحانات المنصوص عليها فيه ، وشروط ونسب الفوز . فإذا ما اتجهت اللجنة اتجاها يغاير هذه القيود والضوابط فإنها تكون قد أخلت وتنازلت عن حقها فى إقامة الدليل على سلامة قرارها

الشأن الذي يدعو إلى عدم السكينة إلى نتيجة عملها ، ويكون للمحكمة السلطة الكاملة فى تقييم قرارها في ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها . يراجع في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية عشر في الطعن الاستئنافي رقم 820 لسنة 39 ق .س – بجلسة 26/12/2010 ” وحيث أنه من الخطة أنه متى صرحت الهيئة أسباباً لقرارها تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مماثلة هذه الأسباب للقانون ، وأن المراقبة هذه تجد حدها الطبيعي فى التأكد الموضوع الذي

إذا كانت النتيجة استخلصت استخلاصاً سائغاً من مناشئ تنتجها مادياً وقانونياً ” المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2463 لسنة 38 ق.ع بجلسة 2-12-1995 مشار اليه بالموسوعة الإدارية الحديثة – الجزء 49 – القاعدة 161 ص 616 وما بعدها ” وحيث أن مبدا الشرعية لم يعتبر يعنى مجرد عرفان وعناية القواعد التشريعية الصادرة عن السلطة الشرعية لكن بات يتضمن على ايضاً القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية ما لو أنه منشأها قوائم عامة أو قرارات فردية ، وعلى المنفعة أن تحترم القرار الصادر منها الذى وضعته بنفسها ، وهى لا تجسد محترمة ذاك القرار إلا إذا وقفت على رجليها بتنفيذه ” المحكمة الإدارية العليا

في الطعن رقم 1261 لسنة 40 ق .ع بجلسة 26/12/2001 ومن حيث ما تمنح وبتطبيقه على واقعات الدعوى الماثلة ، فإن الطاعن حاصل على بكارلوريوس التجارة دور مايو 2006 و على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة العاصمة المصرية القاهرة عاصمة مصر مايو 2013 وحيث أعلنت وزارة الخارجية بإعلانها رقم رقم 2 لسنة 2011 عن حاجتها لشغل وظائف ملحقين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، ولم يتخطى وجوده في الدنيا 27 عام وقت التقديم ، لوقد تصون ذاك الإعلان الشروط الأساسي توافرها

في المتقدمين لشغل تلك الحرفة بما يتوافق مع التشريع كما تضمن الملفات المطلوبة من المتقدمين ، وضرورة خوض الاختبارات التي ستجرى وانطوى نسبة الفوز في الامتحان التحريري ، وفى موقف حصول المتسابق على النسبة يُسمح له باستكمال باقي اختبارات اللقاء الرياضي ، وقد تمنح المدعى فى الميعاد بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة في الإشعار العلني سالف الذكر ، وتوافر فيه كافة الشروط المبينة به ، وأقبل الامتحان التحريري ، كما حضر اختبارات القدرات والحاسب الآلي والشفوي ، فإن صدور

أمر تنظيمي وزير الخارجية الطعين على ذاك النحو متخطياً اياه في التعيين بوظيفة ملحق بالكابل الدبلوماسي والقنصلي على الرغم من اجتيازه لكافة اختبارات الماتش بنجاح ، وتوافر مختلَف الشروط به لأمر يستلزم الالغاء وأمسى حتما مقضيا بسط الأمر بين يدى عدالتكم خلوصاً إلى بسط رقابتكم القضائية لتقرير الحق الضروري كما رسمته نصوص التشريع رقم 45 لسنة 1982 بإصدار تشريع السلك الدبلوماسي ، وقرار وزير الخارجية رقم 293 لسنة 2012 المنظم للمسابقة التي تعطي لها الطاعن لــذلك يلتمس الطاعن موافقة الطعن شكلا لإقامته في الموعد المقرر قانوناً ، وفى الموضوع الغاء المسألة المنهجي رقم 5788 لسنة 2012 الصادر عن وزير الخارجية فيما تضمنه من تعدى المدعى في التعيين بوظيفة قنصل ، مع ما يترتب على ذاك من إثار وفريضة الجهة الإدارية المصاريف ومقابل جهود المحاماة

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat