شروط نفاذ حوالة الحق

شروط نفاذ حوالة الحق

نفاذ حوالة الحق . ما هي شروط نفاذ حوالة الحق في الدستور المصري? لقد وضع القانون المدني شروطا معينة في نفاذ حوالة الحق وهو ما نصت بالأعلى المادة 305 من القانون المدني حيث نصت علي ((لا تكون الحوالة فعالة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها ، على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون ذلك القبول معترف به الزمن السالف )) فلابد حتي تكون حوالة الحق مُجادة ان يقبلها المدين او ان يشطب اعلانه بها وهو الشرط الجوهري لنفاذ حوالة الحق ، وهو الامر

وطيد الزمن السابق. وهذا ما اكدته محكمة النقض في احكامها حيث جاء في طعن محكمة النقض (( المقرر ـ أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ألا تكون حوالة الحق مُجدية قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها ، وأن القبول الذى يعتد به فى ذاك الخصوص هو الذى ينشأ من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فكيف عن صرف الدين الأصلى ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد)) . ( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2

س 47 ص 1246 ) . و ايضاً ما جاء في طعنها (( المقرر أن حوالة الحق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الإلتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن أحدث بكون هذا الإلتزام بالفعلً للدائن المحيل ، وينتقل الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه )) . ( الطعن رقم 5107 لسنة 65 ق جلسة 5 / 11 / 1996 ج 2 س 47

ص 1246 ) ووفق اخر احكام محكمة النقض في هذا المسألة (( المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة في المادتين 303 ، 305 من التشريع المدنى أن حوالة الحق بحسب المنبع – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون طلب لرضاء المدين أو إعلانه بها أو قبوله لها ، ويترتب فوقها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته وتوابعه ، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولاً صريحاً أو ضمنياً أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتحتوي على

ذكر وقوع الحوالة وشروطها اللازمة ، ولا يغنى عنهما محض إشعار المدين بكتاب مسجل ، أو علمه بها علماً بشكل فعليً – ولو وافق به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضراراً بحقوق المحال له ، إذ إنه متى رسم الدستور طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين إستحسانه لها أو إعلانه بها قد أراد بذاك تحري مصالح افترض وجودها ، وبذلك فإذا تمسك المدين بما رتبه التشريع في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذاك )) . (الطعن رقم 802 لسنة 69 جلسة 2009/03/24 س 60 ص 390 ق 65) (((( و قل رب زدني علما ))))

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat