رفضي و ردي علي مشروعي تجديد قانون المحاماة المعروضين علي البرلمان

رفضي و ردي علي مشروعي تجديد قانون المحاماة المعروضين علي البرلمان تلك اللّحظة
=================================================
سأبد بردي ورفضي لمشروع التجديد المقدم من ثروت بخيت عضو لجنة الموضوعات الدستورية والقانونية بالبرلمان ثم ردي ورفضي لمشروع التجديد المقدم المقدم من لنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس الشعب

اولا : ردي ورفضي لمشروع التجديد المقدم من ثروت بخيت
==================================
تظهر هام لابد منه هذا المشروع لم يتفاوت ابدا عن مشروع عاشور وكلاهما حادثة علي حرفة المحاماة والمحامين
وردي سيكون بتحضير المواد على حسب ما ورد بمشروع القانون
1- الرد علي تحديث تجديد المادة 13
الفقرة الاولي
اشترط التجديد الاقامة في جمهورية مصر العربية اقامة دائمة على حسب الضوابط التي يقررها مجلس النقابة وهذا التعديل اولا مخالف الدستور في المادة 63 والمادة 99 والمادة 101 منه
من وجهتين الاول اشتراط الاقامة الدائمة وه مخالفة للمبدأ الدستوري الثابت بحرية التنقل وتحميل التقدم للقيد والمقيد بشكل فعلي عبئ اثبات الاقامة والوجهة الثانية من تركيب مجلس النقابة مشرع علي ع** الدستور واعطاءه سلطة مطلقة في وضع شروط الاقامة في جمهورية مصر العربية وذلك التجديد لا يسري فحسب علي المتقدمين للقيد إلا أن يسري كذلكً علي كل المحامين المقيدين لاستمرار قيدهم بالنقابة
بالمخالفة لاختصاص جمعية المساهمين العامة الاصيل بتحديد قيمة الاشتراكات والرسوم والخدمات التي تمنح سواء للمحامي الممارس بالداخل او المحامي الممارس بالخارج فقد سلبها التحديث ذاك الاختصاص الاصيل لها ومنحه لمجلس النقابة
وقد تصون التحديث عطاء مجلس النقابة الترخيص للمحامين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا يخفي ذلك التجديد يفتح باب جسيم للتلاعب والاضرار بالمحامين في الكمية الوفيرة من الدعاوي
البند الثالثة
اشترطة هذا التجديد في المتقدم والمقيد ان يكون حاصل علي شهادة الثانونية العامة وما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة وهذا التجديد يخالف التشريع في المادة 4 والمادة 53 منه
ومن ثم تجديد المادة 13 بند اولي وثالثة مخالف للقانون اللازم ومخالف للقانون ويكون سببا في ضررا بالمحاماة والمحامين
2- الرد علي تحديث المادة 24
هذا التحديث مد فترة التمرين دون ضوابط محددة مرحلة ثلاث أعوام وجعلها الحد الادني للقيد بجدول المحامين المقبولين للترافع ام المحاكم الابتدائية اثقالا علي كاهل المحامين الشبان ورتب علي انقضاء مرحلة الثلاث سنين و عدم القيد في الجدول الابتدائي الاحالة بقوة التشريع ووضعالقانون اثر تلك المادة علي استمرار شروط واحكام القيد المنصوص أعلاها في القانون بالغاء المادة 30 التي وضعت حد اقصي للقيد اريع سنوات ذاك التجديد غير تدبير له هولامي مبهم يرتب تنقاض ملحوظ بين مواد القانون ويضع المحامين المقيدين جزئي في ازمة وبلبلة لا داعي لها ومن الجائز مجلس النقابة اي كان من التلاعب بهم واستغلالهم وتفتح المجال للفساد
3- الرد علي تعديل المادة 31 فقرة 1
ذاك التجديد اثقل علي كاهل المحامين الشبيبة ومد فترة التمرين الي ثلاث سنوات دون علة وهي ترتيبا علي تجديد المادة 24 سابق الرد عليها
4- الرد علي تجديد المادة 51 فقرة 1
هذا التجديد لم يأتي بجديد ولم يعالج عدم تفعيل المادة وكل ما اضافة هو التفتيش الي جهة عضو النيابة العامة الي قاضي التحقيق وذلك كل والمادة اصلا غير مفعله الموضوع الذي يعني إمتد ليس له حجة
5- الرد علي تجديد المادة 128
ذلك التجديد امعانا في إتلاف حقوق الجمعية العمومية حيث ان صادر علي حق الجمعية العمومية في إتفاق مكتوب ممنهجة عمومية غير عادية بان قصر الحق في طلب عقدها علي مجلس النقابة وخمس نقابات فرعية ورفع نصاب القيادة من اعضاء الجمعية العممومية الي من خمسمائة عضو الي ألفان عضو ليس هذا ليس سوى ولكنه قصرها في اعضاء جمعية الانتخاب و كان قد الاصل هي للمسددين لاشتراكات اخر سنة سابقة علي طلب الجمعية غير العادية الشأن الذي يشير إلى مقاتلة الجمعية العمومية في حقها الاصيل في عقد جميعة عمومية غير عادية ووضع شروط تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد هذا الحق
بالاضافة الي ان هذا التجديد الغي الموضوع المخصص بعدم توجيه النقيب طلب الحضور طوال مدة 30 تجتمع ممنهجة المشاركين العامة غير العادية بقوة الدستور في اليوم الآتي لانتهاء تلك الفترة الي اانقضاء 30 يوما دون اثر وكان قد ممنهجة المشتركين العامة وان استطاعت تقصي اشتراطات تلك المادة حتى الآن ما ستلاقيه من عنا فلن يتحقق المقصد ولن تنعقد لحذف المادة المرتبة لانعقادها بقوة التشريع
6- الرد علي تجديد المادة 129
ذلك التجديد ايضاًًً امعن في إعطاب حقوق الجمعية العمومية في سحب الثقة ورفع نصاب التقدم من اعضاء الجمعية العممومية الي من خمسمائة عضو الي ثلث عدد الاصوات الحاصل فوق منها النقيب او اي عضو مطلوب جلب الثقة منهم مصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المخصصة و إعلاء نصاب الحضور من الف وخمسائة عضو الي عشر اعضاء الجمعية العمومية وكل هذه الشروط تعجيزية ومن باب السخرية نسي ان يشترط ان يكون الحضور من المصوتين للنقيب او العضو بالاضافة الي ان هذا التحديث رتب اعتبارها كان لم تكن اذا لم يكتمل النصاب ولا يعطي طلب عصري قبل انقضاء عام على الإطلاقً ليس ذاك ليس سوى من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الا في وضعية وجود جريمة جنائية ولا يسمح الطلب حتى حاليا ذلك لذات الحجة وكان قد الاصل هي للمسددين لاشتراكات اجدد سنة سابقة علي طلب الجمعية غير العادية الشأن الذي يوميء إلى محاربة هيئة المشاركين العامة في حقها الاصيل في إتفاق مكتوب جميعة عمومية غير عادية لجذب الثقة ووضع شروط تعجيزية تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد هذا الحق وندفن حق هيئة المشاركين العامة الاصيل
7- الرد علي تحديث المادة 131
من الجيد ان يقلل عدد اعضاء مجلس النقابة وتجديد هذه المادة قصره علي 28 غير النقيب وهذا جيد واشترط مارعاة ان يكون نصفهم من المقيدين استئناف ونقض ورعاية ان يحتسب المحامون في دائرة كل محكمة استئنافية عدا محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر عاصمة جمهورية مصر العربية بعضوين علي الاكثر وذلك الشرط سيعيد حادثة تجديد القانون بالتشريع 197 لسنة 2008 كلما وسع اعضاء المجلس علي اعتبار كل محكمة ابتدائية وهنا ستحدث الازمة والتمميز بين محكمة استئنافة واخري لانهفي الاخر محدود بالثمانية والعشرين عضوا وستظلم محاكم استئنافية كثير وستميز محكمةاستئناف العاصمة المصرية العاصمة المصرية القاهرة عن كل المحاكم وذلك الموضوع غير دستوري يخالف المادة الرابعة منه
8- الرد علي تحديث المادة 148
ذاك التجديد تغيير في كلمة “بها” عوضا عن “دائرتها” وهذا التجديد للتوسيع المكاني ليس سوى
9- الرد علي تجديد المادة 149
ذلك التحديث في المادة نقل حق ممنهجة المشاركين العامة لنقابة الفرعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية الي المادة 152
10- الرد علي تجديد المادة 150
ذلك التحديث أيضاًً امعن في تدمير حقوق جمعية المساهمين العامة في جلب الثقة من النقيب الفرعي والاعضاء الفرعيين ورفع نصاب الريادة من اعضاء الجمعية العممومية من 100 عضو الي ثلث عدد الاصوات الحاصل عليها النقيب او اي عضو مطلوب جذب الثقة فقط منهم مصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية الخاصة و إعلاء نصاب الحضور من الف وخمسائة عضو الي عشر اعضاء هيئة المشاركين العامة وكل هذه الشروط تعجيزية ومن باب السخرية نسي ان يشترط ان يكون الحضور من المصوتين للنقيب او العضو بالاضافة الي ان هذا التحديث رتب اعتبارها كان لم تكن اذا لم يكمل النصاب ولا يعطي إلتماس حديث قبل انقضاء عام كلياً ليس هذا لاغير من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الا في وضعية وجود جناية جنائية ولا يمنح الطلب حتى الآن هذا لذات العلة و قد كان الاصل هي للمسددين لاشتراكات اخر سنة سابقة علي مناشدة الجمعية غير العادية الشأن الذي يشير إلى مكافحة جمعية المساهمين العامة في حقها الاصيل في عقد جميعة عمومية غير عادية لجلب الثقة ووضع شروط تعجيزية تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد ذاك الحق وندفن حق هيئة المشتركين العامة الاصيل
11- الرد علي اضافة مادة 50 متتابع واضافة فقرة ثانية للمادة 51
هذه الاضافتين مجرد تطبيق للمادة 198 وحتي تلك اللّحظة المواد الخاصة بذلك بقانون المحاماة غير مفعلة
12- الرد علي اضافة بنود 6 و7 و8 للمادة 143
الرد علي اضافة الفقرة 6

منح هذا الفقرة سلطة مطلقة في وضع شروط للاستمرار في القيد وتعديل الجداول دون ضوابط محددة و كان قد الاولي والاوجب ان ينئي المشرع بنفسه عن ذلك لان الدستور تضمن الية تطهير شرعية وكافية لتنقية الجداول وان لزم تدخل المشرع فيتدخل لازام الجهات الحكومية العامة بارسال ردود رسمية علي كشوف المحامين لتقوم النقابة بالتنقية دون تمييز وحتي مع الإنفاذ الجدلي ورغب المشرع في التدخل مباشرة لابد ان يضع المشرع تلك الشروط بالقانون لحظيا علي سبيل الحصر وليس المثال لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والفقرة بذلك الشأن يضر بكل المحامين الممارسين لمهنة المحاماة فيضعهم أدنى رحمة ما يضعه مجلسي النقابة بالهوي الشخصي ولو كان تعسفي ومستحيل فاذا وضع المجلس شروط مسحيلة لم يملك احد الاعتراض فوقها لان سلطته مطلقة في وضعها ومن ثم تدمير حياة المحامين وافساد حياتهم وفتح الباب علي مصرعية لتربح الفاسدين للنقابة من ذلك بالمال لتجديد عضوية المحامين حادثة تشرعية تحدث خلل وتؤثر علي الامن العام للوطن وتعرض سلمه للخطر علي المشرع ان يتدارك خطورة موضوع ذلك الفقرة وحذفه حتي لا يعرض الوطن بأكمله للخطر
الرد علي اضافة الفقرة 7
سلب ذاك التعديل اختصاص ممنهجة المشتركين العامة الاصيل بتحديد قيمة رسوم القيد والاشتراكات ومنح مجلس النقابة سلطة مطلقه في تحديده ووضعه الامر ينبه بفساد خطير فالجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل ونزعه منها يدمر النقابة ويدمر مستقبل الجهد والمحامين وما يؤدي هذا من خطورة علي الوطن
الرد علي اضافة البند 8
ليس لي اتعتراض علي ذلك الفقرة سوي ان يلزم ان يكون أدنى اشراف القضاء حتي لا يسيئ استخدامه
13- الرد علي اضافة 156 متتالي
ذلك التعديل من مجلس النقابة العامة البت في التظلم من تشكيل الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية وهو امر مستحدث مخالف الدستور ويخص به مجلس الدولة بما يتوافق مع القانون الضروري ومن ثم هو تجديد غير دستوري وينصب من مجلس النقابة خصما وحكما
14- عموم النصوص المتعلق بانشاء ودفع نفقات اكاديمية المحاماة ترسخ للسيطر علي الشغل وتفتاح ابواب فتحها عدم استعداد معهد المحاماة سابقا وبذلك لابد من اعادة صياغة تلك المواد بمواد متباينة تضبط الامر

ثانيا : ردي ورفضي لمشروع التجديد المقدم من ثروت بخيت
===================================
1- الرد علي تعديل المادة 49
ذاك التعديل تأدية لنص المادة 198 من التشريع ولا اجد ضرار الموضوع الذي ورد بها من تحديث
2- الرد علي تجديد المادة 121
هذ التجديد باضافة هدف جديد لاهداف نقابة المحامنين المنصوص فوقها بالقانون وهو ” فقرة (5) مكررتلتزم النقابة بتوفير الاستظهار الإجتماعية والصحية بما يصون للمحامى مستوى مورد رزق يليق بتكلفة وقامة الشغل. ”
لا اعتراض بالأعلى ولا ضرر منه
3- الرد علي تحديث المادة 132
هذه المادة بعد التجديد تشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً ان يكون من المحامين المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا بجدول المحامين في محفل محكمة النقض اكثر من خمس سنوات متصلة
وهذه المادة مادة كارثية مفصلة للسيطرة علي النقابة بوضع نقيب لواء جيش او شرطة او قاض فقد الغت شرط العمل بالمحاماة استقلال عشرون عاما متصلة وحصرتها فقط في انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد المرشح بالنقض والبالتالي سمحت لم هم اصلا ليسوا محامون من الاصل في الترشح والجميع يدري كيف تتم الانتخابات
4- الرد علي تجديد المادة 133
هذا التجديد بحذف جملة ” لا تدخل فيها مرحلة الاعمال النظيرة للمحاماة ” من المادة تجديد واف لأجل صالح شخصية لترشيح من يعملون في جهات معينة وخاضعين لها وعضوية النقابة العامة ممن هم غير مستقلين ولا يعملون بمهنة المحاماة استقلال وبذلك الهدف من التجديد السيطرة علي مركبات مجلس النقابة ممن هم غير مستقلين ولا يمارسون المجهود استقلال وهذا التحديث يضر بالمهنة والمحامين علي حد السواء

وفي النهاية كلا المشروعين مصيبة علي شغل المحاماة وعلي المحامين علي السواء وإعطاب مباشر للمهنة

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat