الريع في القانون المصري

الريع في القانون المصري

الريع في القانون المصري ? كيفية دعوة الحق في الريع? فترة سقوط حق المطالبة بالريع? نظم القانون المدني في مادته 804 تعريفا للريع حيث تنص المادة 804 على ((لمالك الشئ الحق في متباين ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذاك)) فالمالك الشئ الحق في ثمار ومنتجات ما يملكه من ايجار أو ثمار أو إي شئ ينتجه الشئ المملوك له وهو ما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع التشريع المدني حيث عرف الريع بانه كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة ، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يغادر من الأرض من تلقاء نفسه ، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان ،أو مدنية

كأجرة الأراضي والمساكن. كيفية المطالبة بالريع? يمكن أن تكون المطالبة بالريع في متنوعة صور نذكر منها…… 1 – أن يكمل معيشة دعوى اصلية بالمطالبة بالريع ترفع بالطرق المعتادة وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات يطلب فيه المدعي بالمطالبة بربع شئ معين لوقت محددة. 2 -و يمكن أن يكون مناشدة الريع طلب فرعي مضاف إلى إلتماس اصلي مثال مورد رزق دعوى طرد و أن يطلب في نفس ذات الدعوى الحق في طلب الريع خلال مدة زمنية معينة لكن في موقف أن المدعي أعلاه وضع يده

على العين غصبا دون وجه حق. متى يسقط الحق في المطالبة بالريع? وما هو الاستثناء الوارد على هذا الميعاد? حدد القانون المدني فترة التقادم للمطالبة بالريع كأصل عام بخمس سنوات كما جاء بنص المادة375 من القانون المدني المصري حيث نصت على ((أن يتقادم بخمس سنوات كل حق مسابقة بطولات بطولة منافسات دوري متجدد ولو وافق به المدين ، كأجرة المباني

والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد و الإيرادات المنزلة و المهايا والأجور والمعاشات…..)) ولكن استثناء مدة االتقادم الخمسي هو أن يكون الحائز سئ النية فإذا كان الحائز سئ النية أصبحت مدة التقادم تسقط بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة كما جاء بنص المادة 375 في فقرتها الثانية حيث تنص على ((…….ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ،

ولا الريع الأساسي على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بعبور خمس عشرة سنة )) ومفاد هذا أن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم الخمسي ، ولو تقبلّ بها المدين ، ويشترط في الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات أن تكون دورية متجددة ، والدورية هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهرً أو سنة ، والتجدد ؛ هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع. وقد استثنى مقال البند الثانية من المادة 375 مدني الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ، فهذا الحق لا يسقط إلا

بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة ، ذاك أن المادة 979 من القانون المدني المصري تنص على أن (( يكون الحائز سيء النية مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار )) ويخلص من ذلك النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثمرات الشيء الذي حازه من يوم أن أصبح سيء النية ، وهذه الثمرات فيما بين الحائز والمالك ، لا تجسد ديونا دورية متجددة ، لكن هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلى

رأس مال لازم الأداء للمالك ، وبذلك تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة. وذلك مصداقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في هذا الصدد بقولها أن إلتزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة ، ولذلك موضوع حتّى هذا الالتزام لا يتقادم إلا بعبور خمس عشرة سنة ، ويسري الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة .

وهو المسألة الذي جاء في أحكام محكمة النقض حيث قضت ((الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة بدل إتلاف لصاحب العقار المغتصب بنظير ما تحريم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب الشغل غير المشرع وهو الغضب، و كان قد شُكر هذا التعويض أو بنظير الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى المسألة طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، و

بالتالي فلا محل للتحدى بأسس ومعايير إمتنان أجرة المواضع المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة)) (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 ). وايضا ((تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما المفاضلة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده فوقها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص العبارة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.)) (الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21). (

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat