
تطبيق جزاء الإعدام فى التشريع المصرى
تطبيق
جزاء الإعدام فى
التشريع المصرى
تأدية
جزاء الإعدام فى الدستور
المصرى متى بات الحكم بالإعدام بشكل حاسم وباتا وواجب الأخذ يقوم النائب العام بترقية الأوراق إلى رئيس البلد على يد وزير الإنصاف ، وينفذ الحكم إن لم ينشأ الشأن من رئيس الدولة بالعفو أو إبدال الإجراء التأديبي فى موقف 14 يوم . وإذا إدعت المحكوم فوقها بالإعدام بأنها حبلى يقوم المحامى العام أو رئيس النيابة الإجمالية بندب الدكتور الشرعى لتوقيع الكشف الطبى فوق منها للوقوف على حقيقة حملها ، فإذا ثبت صحة ذاك يقتضي إيقاف الإنتهاج إلى ما عقب شهرين من وحط حملها ، وحافز ذاك تخليص الجنين تنفيذا لمبدأ شخصية الجزاءات . ولا يمكن تأدية
جزاء الإعدام فى أيام الأعياد الأصلية والأعياد المختصة بديانة المحكوم أعلاه . ولأقارب المحكوم أعلاه بالإعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يساند لأداء الحكم ، بحيث يكون ذاك بعيدا عن بقالة الإنتهاج . وإذا كانت ديانة المحكوم فوقه تفرض فوق منه الإعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الوفاة فيجب تصرف التيسيرات الضرورية له وترسيخ واحد من رجال الدين من مقابلته . وتنفذ إجراء تأديبي
الإعدام ضِمن السجن أو فى مقر أجدد مستور إنشاء على إلتماس كتابى من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء ممارسات إعزاز أوراق الدعوى إلى رئيس البلد وغيرها من الأعمال التى يتطلبها
التشريع . ويجب أن يكون
تطبيق جزاء الإعدام بحضور واحد من وكلاء الإدعاء العام ومندوب من إدارة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره ودكتور السجن أو دكتور تندبه النيابة . ولا يمكن لغير هؤلاء قدوم الإنتهاج سوى بإذن خاص من النيابة . ويجب طول الوقت أن يؤذن للمدافع عن المحكوم فوقه (محاميه) الحضور . ويجب أن يُتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها ، وهذا فى موضع الإتخاذ بمسمع من الحاضرين . وإذا رغب المحكوم فوق منه فى عرض أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها . ويكون تأدية حكم القصاص بالشنق . وعند تمام الإتخاذ يحرر وكيل النيابة محضرا بهذا ويثبت فيه شهادة الدكتور بالموت وساعة حصولها . وتقوم بدفن إدارة الدولة على نفقتها جُسمان من نُلا مثيل له فيه حكم القصاص ما لم يكن له ذوي قرابة يطلبون القيام بهذا ، ويكون الدفن بغير احتفال ما . هوامش الشأن: (المادة 13 إجراءات عقابية والمواد 470 : 477 أعمال جنائية والمواد 1449 : 1456 من الإرشادات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية)
j'fdr [.hx hgYu]hl tn hgjavdu hglwvn