الحكم بما لم يطلبه الخصوم

الحكم بما لم يطلبه الخصوم

الإجراء المتبع إذا حكمت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم? وما هو الموعد المحدد للقيام بذاك الإجراء? يثور الاستعلام بشأن الإجراء الذي يتبع إذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو إذا قضت المحكمة بما يفوق مناشدة الخصوم ، في هذه الحالة قد حدد الدستور الفعل المتبع وهو التماس إعادة النظر والذي حددته المادة 241 فقرة 5 من دستور المرافعات المصري والتي تنص على ((للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية :…….5.- اذا قام بتكليف الحكم بشيء لم يطلبه الخصم او باكثر الموضوع الذي طلبوه………)) إذا وفقا للمادة 241 من دستور المرافعات المصري انه يجوز للخصوم ان يت

قدموا بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا قضت المحكمة بشئ لم يطلبه الخصوم في دعواهم أو حكمت المحكمة بما يفوق ما طلبه الخصوم. ووفقا لما قضت به محكمة النقض في ذلك الموضوع ما جاء بنص حكمها الآتي(( المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الشأن أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر الشأن الذي طلبوه ، طالما انه لم يثبت من الطلبات التى إكتملت معيشة الدعوى على أساسها انها قد عدّلت

وحسبها أن تعيش قضاءها وفقاً للطلب المطروح فوقها بما يكفى لحمله.))(الطعن رقم 18 لسنة 70 جلسة 2010/02/09) (( ان العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه علي وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية . وهي اذ تقتضي بشئ لم يطلبوه أو أكثر الشأن الذي طلبوه وهي مدركه حقيقه ماقدم لها من طلبات وعالمه بانها انما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر الشأن الذي طلبوه مسببه اياه في هذا الخصوص فانها تكون قد أخطأت في تنفيذ القانون . )) (الطعن رقم 419

لسنة 57 جلسة 1991/12/23 س 42 ع 2 ص 1973 ق 311) ولكن ما هو الموعد الذي حدده الدستور لتقديم التماس إعادة النظر . حدد الدستور في مادته 242 من قانون المرافعات حيث نصت على ((ميعاد الالتماس اربعون يوما . ولا يبدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة السابقة الا من اليوم الذى إتضح فيه التلاعب او الذي اقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدا الميعاد في الظرف المنصوص أعلاها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يعتبر المحكوم بالأعلى تمثيلا صحيحا ويبدا الموعد في الظرف

المنصوص فوق منها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي وضح فيه التحايل او التواطؤ او الاهمال الجسيم)) و لما كانت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن قضت ب ((المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد إعزاز في توقيت صحيحاً من ناحية المظهر ومتعلقاً بحكم انتهائى، مبنياً على شخص من الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات)). (الطعن رقم 2238 لسنة 60 جلسة 1995/01/08 س 46 ع 1 ص 114 ق 25) هذا نكون قد عرضنا التماس إعادة النظر في حالة قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم والميعاد المقرر قانونا لهذا الفعل (((( و قل رب زدني علما ))))

التعليقات مغلقة.

WhatsApp chat